2502 - ( وعن سلمان الفارسي قال : { أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بطعام وأنا مملوك ، فقلت : هذه صدقة ، فأمر أصحابه فأكلوا ولم يأكل ، ثم أتيته بطعام ، فقلت : هذه هدية أهديتها لك أكرمك بها فإني رأيتك لا تأكل الصدقة ، فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
2503 - ( وعن سلمان قال : كنت استأذنت مولاي في ذلك فطيب لي ، فاحتطبت حطبا فبعته فاشتريت ذلك الطعام رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد )
قوله : ( قال : نعم والأجر بينكما ) فيه دليل على أنه يجوز للعبد أن يتصدق من مال مولاه وأنه يكون شريكا للمولى في الأجر وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه لذلك فقال : باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول نفسه وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم : " هو أحد المتصدقين " ثم أورد حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9527إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ولزوجها أجره بما كسب ، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض } .
قال ابن رشيد : نبه يعني nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالترجمة على أن هذا الحديث مفسر لها لأن كلا من الخازن والخادم والمرأة أمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا انتهى ولكن الرواية الأخرى من الحديث مشعرة بأن يكتب للعبد أجر الصدقة ، وإن كان بغير إذن سيده ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الأجر بينهما بعد أن قال له سيد العبد : " إنه يعطي طعامه من غير أمره " .
قوله : ( أن أقدر لحما ) بفتح الهمزة وسكون القاف وكسر الدال المهملة : أي أجعله في القدر ، والقدير والقادر : ما يطبخ في القدر ، ويطلق أيضا على القسمة . قال في القاموس : قدر الرزق : قسمه . وقال أيضا : قدرته أقدره قدارة : هيأت ووقت ، وآبي اللحم المذكور هو بالمد بزنة فاعل من الإباء ، وقد قدمنا في هذا الشرح التنبيه على ذلك وإنما أعدناه ههنا لكثرة التباسه .