حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وفي إسناده نبهان مولى أم سلمة شيخ الزهري وقد وثق وفي الباب عن عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ : " أنها احتجبت من أعمى ، فقيل لها : إنه لا ينظر إليك ، قالت : لكني أنظر إليه " وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة هذا من قال : إنه يحرم على المرأة نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظر المرأة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد والهادوية
قال النووي : وهو أصح ولقوله تعالى : { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } ولأن النساء أحد نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال ويحققه أن المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنة ، وهذا في المرأة أبلغ فإنها أشد شهوة وأقل عقلا ، فتسارع إليها الفتنة أكثر من الرجل . واحتج من قال بالجواز فيما عدا ما بين سرته وركبته بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المذكور في الباب ويجاب عنه بأنها كانت يومئذ غير مكلفة على ما تقضي به العبارة المذكورة في الباب ، ويؤيد هذا احتجابها من الأعمى كما تقدم ، وقد جزم النووي بأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت صغيرة دون البلوغ أو كان ذلك قبل الحجاب وتعقبه الحافظ بأن في بعض طرق الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة وأن قدومهم كان سنة سبع
وقد جمع nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بين الأحاديث فجعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة مختصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة وما في معناه لجميع النساء قال الحافظ في التلخيص : قلت : وهذا جمع حسن وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه [ ص: 141 ] شيخنا انتهى . وجمع في الفتح بأن الأمر بالاحتجاب من nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم لعله لكون الأعمى مظنة أن ينكشف منه شيء ولا يشعر به فلا يستلزم عدم الجواز النظر مطلقا قال : ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء ، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين ، وبهذا احتج الغزالي
قوله : ( يلعبون في المسجد ) فيه دليل على جواز ذلك في المسجد وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة . أما القرآن فقوله تعالى : { في بيوت أذن الله أن ترفع } وأما السنة فحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17753جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم } وتعقب بأن الحديث ضعيف وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادعاه ولا عرف التاريخ فيثبت النسخ وحكي عن بعض المالكية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن لعبهم كان خارج المسجد وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في المسجد ، وهذا لا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فإنه خلاف ما صرح به في طرق هذا الحديث ، كذا قال في الفتح
وفي الحديث أيضا جواز النظر إلى اللهو المباح ، وفيه حسن خلقه مع أهله وكرم معاشرته قوله : ( حتى شبعت ) فيه استعارة الشبع لقضاء الوطر من ، النظر