وقال الغزالي وغيره من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه إنما استعان به لأجل ضيق الكمين وأنكره ابن الصلاح وقال : الحديث يدل على الاستعانة مطلقا ; لأنه غسل وجهه أيضا وهو يصب عليه ، وذكر بعض الفقهاء أن الاستعانة كانت بالسفر فأراد أن لا يتأخر عن الرفقة ، قال الحافظ في التلخيص : وفيه نظر . واستدل من قال بكراهة [ ص: 222 ] الاستعانة بقوله صلى الله عليه وسلم لعمر وقد بادر ليصب الماء على يديه : ( أنا لا أستعين في وضوئي بأحد ) . قال النووي في شرح المهذب : هذا حديث باطل لا أصل له . وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وأبو يعلى في مسنده من طريق النضر بن منصور عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة ، والنضر ضعيف مجهول لا يحتج به .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14274عثمان الدارمي ، قلت لابن معين : النضر بن منصور عن أبي الجنوب وعنه ابن أبي معشر تعرفه ؟ قال : هؤلاء حمالة الحطب . واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27747كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره إلى أحد } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفيه مطهر بن الهيثم وهو ضعيف . وقد ثبت " أنه صلى الله عليه وسلم استعان nindex.php?page=showalam&ids=111بأسامة بن زيد في صب الماء على يديه في الصحيحين وأنه استعان nindex.php?page=showalam&ids=10718بالربيع بنت معوذ في صب الماء على يديه " أخرجه الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15061وأبو مسلم الكجي من حديثها ، وعزاه ابن الصلاح إلى أبي داود والترمذي . قال الحافظ : وليس في رواية أبي داود إلا أنها أحضرت له الماء حسب . وأما الترمذي فلم يتعرض فيه للماء بالكلية ، نعم في المستدرك " أنها صبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء فتوضأ وقال لها : اسكبي فسكبت " .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن أم عياش أنها قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29209كنت أوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائمة وهو قاعد } قال الحافظ : وإسناده ضعيف . واستعان في الصب بصفوان بن عسال وسيأتي ، وغاية ما في هذه الأحاديث الاستعانة بالغير على صب الماء ، وقد عرفت أنه مجمع على جوازه وأنه لا كراهة فيه ، إنما النزاع في الاستعانة بالغير على غسل أعضاء الوضوء ، والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها ولكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل غسل أعضاء وضوئه إلى أحد وكذلك لم يأت من أقواله ما يدل على جواز ذلك ، بل فيها أمر المعلمين بأن يغسلوا وكل أحد منا مأمور بالوضوء . فمن قال : إنه يجزئ عن المكلف نيابة غيره في هذا الواجب فعليه الدليل ، فالظاهر ما ذهبت إليه الظاهرية من عدم الإجزاء وليس المطلوب مجرد الأثر كما قال بعضهم ، بل ملاحظة التأثير في الأمور التكليفية أمر لا بد منه ; لأن تعلق الطلب لشيء بذات قاض بلزوم إيجادها له ، وقيامه بها لغة وشرعا إلا لدليل يدل على عدم اللزوم فما وجد من ذلك مخالفا لهذه الكلية فلذلك .