حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال الحافظ في بلوغ المرام : رجاله ثقات .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثقات
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب حسنه الترمذي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17459جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا تمنع يد لامس ، قال : غربها ، قال : أخاف أن تتبعها نفسي ، قال : فاستمتع بها } قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن الحسن بن واقد تفرد به عن nindex.php?page=showalam&ids=16653عمارة بن أبي حفصة ، وأن الفضل بن موسى السيناني بكسر المهملة ثم تحتية ثم نونين بينهما ألف تفرد به عن الحسن بن واقد وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبوب عليه في سننه : تزويج الزانية وقال : هذا الحديث ليس بثابت ، وذكر أن المرسل فيه أولى بالصواب
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : لا تمنع يد لامس ، تعطي من ماله قلت : فإن nindex.php?page=showalam&ids=12078أبا عبيدة يقول : من الفجور ، قال : ليس عندنا إلا أنها تعطي من ماله ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره بإمساكها وهي تفجر وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي فقال : من الفجور وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : معناه : الزانية ، وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده [ ص: 173 ]
وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله : ( الزاني المجلود . . . إلخ ) هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنى وفيه دليل على أنه لا يحل للمرأة أن تتزوج من ظهر منه الزنى وكذلك لا يحل للرجل أن يتزوج بمن ظهر منها الزنى ، ويدل على ذلك الآية المذكورة في الكتاب لأن في آخرها : { وحرم ذلك على المؤمنين } فإنه صريح في التحريم
قال في نهاية المجتهد : اختلفوا في قوله تعالى: { وحرم ذلك على المؤمنين } هل خرج مخرج الذم أو مخرج التحريم ، وهل الإشارة في قوله ذلك إلى الزنى أو إلى النكاح ؟ قال : وإنما صار الجمهور إلى حمل الآية على الذم لا على التحريم لحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الذي قدمناه وقد حكي في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة والزهري والعترة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور أنها لا تحرم المرأة على من زنى بها لقوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31364لا يحرم الحلال الحرام } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه يحرم على الرجل نكاح من زنى بها واستدل بالآية وحكاه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلا إذا تابا لارتفاع سبب التحريم وأجاب عنه في البحر بأنه أراد بالآية الزاني المشرك ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : أو مشركة قال : وهي تحرم على الفاسق المسلم بالإجماع وأراد أيضا الزانية المشركة بدليل قوله : أو مشرك وهو يحرم على الفاسقة المسلمة بالإجماع ولا يخفى ما في هذا الجواب ; لأن حاصله أن المراد : المشرك الزاني والمشركة الزانية ، وهذا تأويل يفضي إلى تعطيل فائدة الآية ، إذ منع النكاح مع الشرك والزنى حاصل بغير هذه الآية ويستلزم أيضا امتناع عطف المشرك والمشركة على الزاني والزانية ، إذ قد ألغى خصوصية الزنى ، وأيضا قد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال ابن القيم : وأما نكاح الزانية فقد صرح الله بتحريمه في سورة النور ، وأخبر أن من نكحها فهو زان أو مشرك ، فهو إما أن يلتزم حكمه تعالى ويعتقد وجوبه عليه أو لا ، فإن لم يعتقده فهو مشرك ، وإن التزمه واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان ، ثم صرح بتحريمه فقال : { وحرم ذلك على المؤمنين } وأما جعل الإشارة في قوله : وحرم ذلك إلى الزنى فضعيف جدا ، إذ يصير معنى الآية : الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة ، والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك
وهذا مما ينبغي أن يصان عنه القرآن ولا يعارض ذلك حديث عمرو بن الأحوص وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المذكوران فإنهما في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية ، والآية وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في ابتداء النكاح ، فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته ، ويحرم عليه أن [ ص: 174 ] يتزوج بالزانية وأما ما ذكره المقبلي في المنار من أنه لا يصح أن يراد به لقوله : " لا ترد يد لامس " الزنى ، بل عدم نفورها عن الريبة ، فقصر للفظ المحتمل على أحد المحتملات بغير دليل فالأولى أن ينزل ترك استفصاله صلى الله عليه وسلم عن مراده بقوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=30176لا ترد يد لامس } منزلة العموم ، ولا ريب أن العرب تكني بمثل هذه العبارة عن عدم العفة والزنى وأيضا حديث عمرو بن الأحوص من أعظم الأدلة الدالة على جواز إمساك الزانية لقوله فيه : { إلا أن يأتين بفاحشة مبينة } فإن فعلن فاهجروهن . . . إلخ ، فتفسير حديث : " لا ترد يد لامس " بغير الزنى لا يأتي بفائدة باعتبار محل النزاع
وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن من زنت لم ينفسخ نكاحها وحكي أيضا عن المؤيد بالله أنه يجب تطليقها ما لم تتب قوله : ( أن مرثد ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة بعدها دال مهملة والغنوي بفتح الغين المعجمة وبعدها نون مفتوحة نسبة إلى غني بفتح الغين وكسر النون ، وهو غني بن يعصر ، ويقال : أعصر بن سعد بن قيس عيلان وعناق بفتح العين المهملة وبعدها نون وبعد الألف قاف قال المنذري : وللعلماء في الآية خمسة أقوال : أحدها : أنها منسوخة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الآية : القول فيها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد إنها منسوخة وقال غيره : الناسخ : { وأنكحوا الأيامى منكم } فدخلت الزانية في أيامى المسلمين ، وعلى هذا أكثر العلماء يقولون : من زنى بامرأة فله أن يتزوجها ولغيره أن يتزوجها والثاني : أن النكاح ههنا الوطء ، والمراد أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنى ، وتمام الفائدة في قوله سبحانه : { وحرم ذلك على المؤمنين } يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي الثالث : أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة ، وكذلك الزانية
الرابع : أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنى ، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك الخامس : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف والعفيف على الزانية انتهى