[ ص: 175 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها بعد طلقتين وخلع ) .
2706 - ( وعن رجل من أهل مصر كانت له صحبة يقال له جبلة : أنه جمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها رواهما nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وجمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين ابنة nindex.php?page=showalam&ids=8علي وامرأة nindex.php?page=showalam&ids=8علي )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أكثر طرقه متواترة عنه ، وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وروي من وجوه لا يثبتها أهل العلم بالحديث قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو كما قال : قد جاء من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وليس فيها شيء على شرط الصحيح ، وإنما اتفقا على إثبات حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وبين الاختلاف على الشعبي فيه ، قال : والحفاظ يروون رواية nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم خطأ ، والصواب رواية ابن عون nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند انتهى قال الحافظ : وهذا الاختلاف لم يقدح عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; لأن الشعبي أشهر nindex.php?page=showalam&ids=36بجابر منه nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة وللحديث طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بشرط الصحيح أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وقول من نقل عنهم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي تضعيف حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر معارض بتصحيح الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهما له ، وكفى بتخريج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له موصولا قوة قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، يعني من وجه يصح ، وكأنه لم يصح حديث الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، والحديثان جميعا صحيحان قال الحافظ : وأما من نقل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أنهم رووه من الصحابة غير هذين فقد ذكر مثل ذلك الترمذي بقوله : وفي الباب ، لكن لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ولا nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولا nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا وزاد بدلهم أبا موسى وأبا أمامة وسمرة قال : ووقع لي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ومن حديث عتاب بن أسيد ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ومن حديث زينب امرأة ابن مسعود قال : وأحاديثهم موجودة عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبي يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وغيرهم ، ولولا خشية التطويل لأوردتها مفصلة ، قال : لكن في لفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند أبي داود أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين وفي رواية عند [ ص: 176 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان { nindex.php?page=hadith&LINKID=38732نهي أن تزوج المرأة على العمة والخالة وقال : إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن } انتهى
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أنهم كانوا يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن وأحاديث الباب تدل على تحريم الجمع بين من ذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ; لأن ذلك هو معنى النهي حقيقة ، وقد حكاه الترمذي عن عامة أهل العلم ، وقال : لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك ، وكذلك حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن جميع المفتين وقال : لا اختلاف بينهم في ذلك وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لست أعلم في منع ذلك اختلافا اليوم ، وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج ، وهكذا حكى الإجماع القرطبي واستثنى الخوارج قال : ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا من الدين ، وهكذا نقل الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ولم يستثن ونقله أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي
ونقله أيضا النووي واستثنى طائفة من الخوارج والشيعة ونقله ابن دقيق العيد عن جمهور العلماء ولم يعين المخالف وحكاه صاحب البحر عن الأكثر وحكي الخلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي وبعض الخوارج والروافض واحتجوا بقوله تعالى : { وأحل لكم ما وراء ذلكم } وحملوا النهي المذكور في الباب على الكراهة فقط ، وجعلوا القرينة ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من التعليل بلفظ : " فإنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن " وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان هكذا بلفظ الخطاب للنساء وفي رواية ابن عدي بلفظ الخطاب للرجال
والمراد بذلك أنه إذا جمع الرجل بينهما صارا من نسائه كأرحامه فيقطع بينهما بما ينشأ بين الضرائر من التشاحن ، فنسب القطع إلى الرجل لأنه السبب وأضيف إليه الرحم لذلك وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا المصرح بالعلة في إسناده أبو حزير بالحاء المهملة ثم الزاي اسمه عبد الله بن حسين وقد ضعفه جماعة ولكنه قد علق له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووثقه ابن معين وأبو زرعة قال في التلخيص فهو حسن الحديث ، ويقويه المرسل الذي ذكرنا
قالوا : ولا شك أن مجرد مخافة القطيعة لا يستلزم حرمة النكاح وإلا لزم حرمة الجمع بين بنات عمين وخالين لوجود علة النهي في ذلك ، ولا سيما مع التصريح بذلك كما في مرسل nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة ، فإنه يعم جميع القرابات وأجيب بأن قطيعة الرحم من الكبائر بالاتفاق ، فما كان مفضيا إليها من الأسباب يكون محرما ، وأما الإلزام بتحريم الجمع بين سائر القرابات فيرده الإجماع على خلافه ، فهو مخصص لعموم العلة أو لقياسها وأما قوله تعالى: { وأحل لكم ما وراء ذلكم } فعموم مخصص بأحاديث الباب
قوله : ( وجمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر ) هذا وصله البغوي في الجعديات nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور من وجه آخر ، وبنت علي هي زينب ، وامرأته [ ص: 177 ] هي ليلى بنت مسعود النهشلية وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور أن بنت nindex.php?page=showalam&ids=8علي هي nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت فاطمة ، ولا تعارض بين الروايتين في زينب وأم كلثوم ; لأنه تزوجهما nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر واحدة بعد أخرى مع بقاء ليلى في عصمته وقد وقع مبينا عند ابن سعد وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه قال : لا بأس به ، يعني الجمع بين زوجة الرجل وبنته من غيرها ووصله nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور بسند صحيح ، والأثر عن الرجل الذي من أهل مصر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة مطولا من طريق أيوب عن عكرمة بن خالد أن عبد الله بن صفوان تزوج امرأة رجل من ثقيف وابنته : أي من غيرها قال أيوب : فسئل عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين فلم ير به بأسا وقال : نبئت أن رجلا كان بمصر اسمه جبلة جمع بين امرأة رجل وبنته من غيرها وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كرهه مرة ، ثم قال : لا بأس به ، ووصله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه كرهه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والشعبي أنهم قالوا : لا بأس به واعتبرت الهادوية في الجمع المحرم أن يكون بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين ، وزوجة الرجل وابنته من غيرها التحريم إنما هو من طرف واحد ; لأنا لو فرضنا البنت رجلا حرمت عليه امرأة أبيه ، بخلاف ما لو فرضنا امرأة الأب رجلا فإنه أجنبي عن البنت ضرورة فتحل له وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14100الحسن بن الحسن بن علي أنه جمع بين ابنتي عم ، وكره nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد القطيعة وليس فيه تحريم لقوله : { وأحل لكم ما وراء ذلكم }
وحكي في الفتح عن nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه قال : لا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح ، قال : وكان يلزم من يقول بدخول القياس في مثل هذا أن يحرمه