صفحة جزء
باب العبد يتزوج بغير إذن سيده 2710 - ( عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر } رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال : حديث حسن )


الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه ، وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث ابن عمر قال الترمذي : لا يصح إنما هو عن جابر أخرجه أيضا أبو داود من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر بلفظ : { فنكاحه باطل } وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف وقال أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر وأخرجه أيضا عبد الرزاق عن ابن عمر موقوفا وقد استدل بحديث جابر من قال : إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر ، والعاهر : الزاني ، والزنى باطل

وقال الإمام يحيى : أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد قال في البحر : قلت بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر وقال داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح ; لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا ؟ فذهبت العترة والحنفية إلى عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة وقال الناصر والشافعي : إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل ، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة

وقال مالك : إن العقد نافذ وللسيد فسخه ورد بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وسلم : " باطل " كما وقع في رواية من حديث جابر قالت العترة والشافعي : ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ وخالف في ذلك مالك

التالي السابق


الخدمات العلمية