الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححاه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال الترمذي : لا يصح إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أخرجه أيضا أبو داود من حديث العمري عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24936فنكاحه باطل } وتعقبه بالتضعيف وبتصويب وقفه ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وفي إسناده مندل بن علي وهو ضعيف وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هذا حديث منكر ، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من قال : إن نكاح العبد لا يصح إلا بإذن سيده وذلك للحكم عليه بأنه عاهر ، والعاهر : الزاني ، والزنى باطل
وقال الإمام يحيى : أراد أنه كالعاهر وليس بزان حقيقة لاستناده إلى عقد قال في البحر : قلت بل زان إن علم التحريم فيحد ولا مهر وقال nindex.php?page=showalam&ids=15858داود : إن نكاح العبد بغير إذن مولاه صحيح ; لأن النكاح عنده فرض عين وفروض الأعيان لا تحتاج إلى إذن وهو قياس في مقابلة النص واختلفوا هل ينفذ بالإجازة من السيد أم لا ؟ فذهبت العترة والحنفية إلى عقد العبد بغير إذن مولاه موقوف ينفذ بالإجازة وقال الناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إنه لا ينفذ بالإجازة بل هو باطل ، والإجازة لا تلحق العقود الباطلة
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن العقد نافذ وللسيد فسخه ورد بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله صلى الله عليه وسلم : " باطل " كما وقع في رواية من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قالت العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك