صفحة جزء
باب المرأة تسبى وزوجها بدار الشرك 2727 - ( عن أبي سعيد : { أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا ، فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله تعالى في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن } . رواه مسلم والنسائي وأبو داود ، وكذلك أحمد وليس عنده الزيادة في آخره بعد الآية والترمذي مختصرا ولفظه : { أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج في قومهن فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } } . ) .

[ ص: 196 ] وعن عرباض بن سارية : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن } . رواه أحمد والترمذي وهو عام في ذوات الأزواج وغيرهن ) .


حديث العرباض رجال إسناده ثقات . وقد أخرج الترمذي نحوه من حديث رويفع بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره } وحسنه الترمذي . وأخرجه أيضا أبو داود ، وسيأتي في باب استبراء الأمة إذا ملكت من كتاب العدة . ولأبي داود من حديث : { لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها } وسيأتي أيضا في ذلك الباب من حديث أبي سعيد في سبي أوطاس بلفظ : { لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة } وسيأتي أيضا هنالك من حديث أبي الدرداء المنع من وطء الحامل ، والكلام على هذه الأحاديث يأتي هنالك مستوفى إن شاء الله تعالى ، وإنما ذكر المصنف رحمه اللهما ذكره في هذا الباب للاستدلال به على أن السبايا حلال من غير فرق بين ذوات الأزواج وغيرهن ، وذلك مما لا خلاف فيه فيما أعلم ، ولكن بعد مضي العدة المعتبرة شرعا .

قال الزمخشري في تفسير الآية المذكورة { إلا ما ملكت أيمانكم } يريد : ما ملكت أيمانكم من اللاتي سبين ولهن أزواج في دار الكفر فهن حلال لغزاة المسلمين وإن كن محصنات .

وفي معناه قول الفرزدق :

وذات حليل أنكحتها رماحنا حلال لمن يبني بها لم تطلق



التالي السابق


الخدمات العلمية