حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة قال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي له : إنه خولف في ذلك . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في إسناده موسى بن مسلم وهو ضعيف ، هكذا في مختصر nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري . وقال في التلخيص : في إسناده مسلم بن رومان وهو ضعيف انتهى . قال أبو داود : إن بعضهم رواه موقوفا . قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم عن صالح بن رومان عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : " كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نستمتع بالقبضة من الطعام " على معنى المتعة ، قال : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر على معنى nindex.php?page=showalam&ids=12063أبي عاصم . وهذا الذي ذكره أبو داود معلقا قد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في صحيحه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال : سمعت { nindex.php?page=hadith&LINKID=17635nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933أبو بكر البيهقي : وهذا وإن كان في نكاح المتعة ونكاح المتعة صار منسوخا ، فإنما فسخ منه شرط الأجل ، فأما ما يجعلونه صداقا فإنه لم يرد فيه نسخ [ ص: 198 ]
قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16733وزن نواة من ذهب } في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : " نواة من ذهب " ورجحها الداودي واستنكر رواية من روى وزن نواة . قال الحافظ : واستنكاره المنكر ; لأن الذين جزموا بذلك أئمة حفاظ قال عياض : لا وهم في الرواية لأنها إن كانت نواة تمر أو غيره ، أو كان للنواة قدر معلوم صح أن يقال في كل ذلك وزن نواة ، فقيل : المراد واحدة نوى التمر ، وإن القيمة عنها يومئذ كانت خمسة دراهم . وقيل : كان قدرها يومئذ ربع دينار . ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن فكيف يجعل معيارا لما يوزن به . وقيل : لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء .
ويؤيده أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : وزن نواة من ذهب قومت خمسة دراهم . وقيل : وزنها من الذهب خمسة دراهم ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة وجزم به ابن فارس وجعله nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي الظاهر . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13933للبيهقي : قومت ثلاثة دراهم وثلثا ، وإسناده ضعيف ولكن جزم به nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقيل : ثلاثة ونصف ، وقيل : ثلاثة وربع . وعن بعض المالكية : النواة عند أهل المدينة ربع دينار . ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687للطبراني : قال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : حزرناها ربع دينار . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : النواة : ربع النش ، والنش : نصف أوقية ، والأوقية : أربعون درهما
فتكون خمسة دراهم . وكذا قال أبو عبيد : إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما تسمى الأربعون : أوقية ، وبه جزم أبو عوانة وآخرون . والأحاديث المذكورة تدل على أنه يجوز أن يكون المهر شيئا حقيرا كالنعلين والمد من الطعام ووزن نواة من ذهب . قال القاضي عياض : الإجماع على أن مثل الشيء الذي لا يتمول ولا له قيمة لا يكون صداقا ولا يحل به النكاح ، فإن ثبت نقله فقد خرق هذا الإجماع nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد بن حزم فقال : يجوز بكل شيء ولو كان حبة من شعير . ويؤيد ما ذهب إليه
وكذلك حكي في البحر الإجماع على أنه لا يصح تسمية ما لا قيمة له . قال الحافظ : وقد وردت أحاديث في أقل الصداق ، لا يثبت منها شيء ، وذكر منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=49عامر بن ربيعة وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر المذكورين في الباب ، وحديث لبيبة مرفوعا عند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35762من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في أثناء حديث في المهر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=42707ولو على سواك من أراك } قال : وأقوى شيء في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29075كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم } ثم ذكر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الذي قدمناه وقد اختلف في أقل المهر فحكي في البحر عن العترة جميعا nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه [ ص: 199 ] أن أقله عشرة دراهم أو ما يوازيها . واستدلوا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=31044لا مهر أقل من عشرة دراهم } وهذا لو صح لكان معارضا لما تقدم من الأحاديث الدالة على أنه يصح أن يكون المهر دونها ولكنه لم يصح فإن في إسناده مبشر بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15689وحجاج بن أرطاة وهما ضعيفان ، وقد اشتهر nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج بالتدليس ، ومبشر متروك كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : روى عنه بقية أحاديث كذب . وقد روى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طرق منها عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام ، وفي إسناده داود الأودي ، وهذا الاسم يطلق على اثنين أحدهما : داود بن زيد وهو ضعيف بلا خلاف ، والثاني : داود بن عبد الله ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختلفت الرواية فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد إخراجه : هو حديث ضعيف بمرة وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام من طريق فيها أبو خالد الواسطي ، فهذه طرق ضعيفة لا تقوم بها حجة وعلى فرض أنها يقوي بعضها بعضا فهي لا تبلغ بذلك إلى حد الاعتبار لا سيما وقد عارضها ما في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة مثل حديث الخاتم الذي سيأتي وحديث نواة الذهب وسائر الأحاديث التي قدمناها وحكي في البحر أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15885وربيعة والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أن أقله ما يصح ثمنا أو أجرة ، وهذا مذهب راجح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أربعون وقال nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : خمسة دراهم وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ربع دينار ، وليس على هذه الأربعة الأقوال دليل يدل على أن الأقل هو أحدها لا دونه ومجرد موافقة مهر من المهور الواقعة في عصر النبوة لواحد منها كحديث النواة من الذهب فإنه موافق لقول nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ولقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، على حسب الاختلاف في تفسيرها ، لا يدل على أنه المقدار الذي لا يجزئ دونه إلا مع التصريح بأنه لا يجزئ دون ذلك المقدار ولا تصريح فلاح من هذا التقرير أن كل ما له قيمة صح أن يكون مهرا وسيأتي في باب جعل تعليم القرآن صداقا زيادة تحقيق المقام .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=718أخف النساء صداقا أعظمهن بركة } وفي إسناده الحارث بن شبل وهو ضعيف . وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه . وأخرج نحوه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال : [ ص: 201 ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=18625خير الصداق أيسره } .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رجال إسناده ثقات . وحديث أبي العجفاء صححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وأبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب . قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : بصري ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : في حديثه نظر . وقال أبو أحمد الكرابيسي : حديثه ليس بالقائم .
قوله : ( أيسره مؤنة ) فيه دليل على أفضلية النكاح مع قلة المهر ، وأن الزواج بمهر قليل مندوب إليه ; لأن المهر إذا كان قليلا لم يستصعب النكاح من يريده فيكثر الزواج المرغب فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مطالب النكاح ، بخلاف ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال ، فيكون الفقراء الذين هم الأكثر في الغالب غير مزوجين فلا تحصل المكاثرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف في أول النكاح .
قوله : ( وذلك أربعمائة ) أي درهم لأن الأوقية كانت قديما عبارة عن أربعين درهما كما صرح به صاحب النهاية . قوله : ( كان صداقه لأزواجه . . . إلخ ) ظاهره أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان صداقهن ذلك المقدار ، وليس الأمر كذلك وإنما هو محمول على الأكثر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أصدقها nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم المقدار المتقدم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن أبي جعفر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=75442أصدقها أربعمائة دينار } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريقه . وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه أصدقها مائتي دينار ، وإسناده ضعيف ، وصفية كان عتقها صداقها ، وخديجة nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية لم يكونا كذلك كما قال الحافظ .
قوله : ( ونش ) بفتح النون بعدها شين معجمة ، وقع مرفوعا في هذا الكتاب . والصواب : ونشا ، بالنصب مع وجود لفظ : كان ، كما في غير هذا الكتاب ، أو الرفع مع عدمها كما في رواية أبي داود . قوله : ( لا تغلوا صدق النساء . . . إلخ ) . ظاهر النهي التحريم . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : " لا تغالوا في مهر النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، إن الله تعالى يقول : { وآتيتم إحداهن قنطارا } من ذهب كما في قراءة nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : امرأة خاصمت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخصمته " وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14413الزبير بن بكار بلفظ : " امرأة أصابت ورجل أخطأ " وأخرجه أبو يعلى مطولا . وقد وقع الإجماع على أن المهر لا حد لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحد باطلة للآية . وقد اختلف في تفسير القنطار المذكور في الآية فقال nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري : هو ملء مسك ثور ذهبا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ : ألف ومائتا أوقية ذهبا . وقيل : سبعون ألف مثقال . وقيل : مائة رطل ذهبا [ ص: 202 ] قوله : ( زوجها nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي ) فيه دليل على جواز التوكيل من الزوج لمن يقبل عنه النكاح ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة المذكورة مهاجرة بأرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش ، فمات بتلك الأرض فزوجها nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان .