صفحة جزء
باب حكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها 2743 - ( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها ، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه ، وأحق ما يكرم عليه الرجل ابنته وأخته } رواه الخمسة إلا الترمذي ) .


الحديث سكت عنه أبو داود ، وأشار المنذري إلى أنه من رواية عمرو بن شعيب ، وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح ، ومن دون عمرو بن شعيب ثقات .

وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها ، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له ، سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها . وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثوري وأبو عبيد ومالك والهادوية . وقال أبو يوسف : إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه . وقال الشافعي إذا سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل ، وقد وهم صاحب الكافي فقال إنه لم يقل بالقول الأول إلا الهادي ، وإن ذلك القول خلاف الإجماع . قال : والصحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط ، وعليه عامة السادة والفقهاء . وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث .

قوله : ( وأحق ما يكرم عليه . . . إلخ ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به .

التالي السابق


الخدمات العلمية