الحديث سكت عنه أبو داود ، وأشار nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري إلى أنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وفيه مقال معروف قد تقدم بيانه في أوائل هذا الشرح ، ومن دون nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ثقات .
وفيه دليل على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكورا لغيرها ، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له ، سواء كان وليا أو غير ولي أو المرأة نفسها . وقد ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك والهادوية . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة وتستحق مهر المثل ، وقد وهم صاحب الكافي فقال إنه لم يقل بالقول الأول إلا الهادي ، وإن ذلك القول خلاف الإجماع . قال : والصحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط ، وعليه عامة السادة والفقهاء . وقد عرفت من قال بذلك القول وأنه الظاهر من الحديث .
قوله : ( وأحق ما يكرم عليه . . . إلخ ) فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به .