[ ص: 216 ] قوله : ( حيسا ) بفتح الحاء المهملة وسكون التحتية بعدها سين مهملة ، وهو ما يتخذ من الأقط والتمر والسمن ، وقد يجعل عوض الأقط الدقيق . قوله : ( في تور ) بفتح الفوقية وسكون الواو وآخره راء مهملة : وهو إناء من نحاس أو غيره . والحديث فيه دليل على جواز الدعوة إلى الطعام على الصفة التي أمر بها صلى الله عليه وسلم من دون تعيين المدعو ، وفيه جواز إرسال الصغير إلى من يريد المرسل دعوته إلى طعامه وقبول الهدية من المرأة الأجنبية ومشروعية هدية الطعام .
وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه قد روي أن ذلك الطعام كفى جميع من حضر إليه وكانوا جمعا كثيرا مع كونه شيئا يسيرا كما يدل على ذلك قوله : " فجعلته في تور " وكون الحامل له ذلك الصغير .
2757 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل من ثقيف يقال له : معروفا ، وأثنى عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=15834الوليمة أول يوم حق ، واليوم الثاني معروف ، واليوم الثالث سمعة ورياء } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود ، ورواه الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) . الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والدارمي nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار ، وأخرجه البغوي في معجم الصحابة فيمن اسمه زهير ، قال : ولا أعلم له غيره . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : في إسناده نظر ، يقال له : إنه مرسل وليس له غيره ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث في تاريخه الكبير في ترجمة زهير بن عثمان وقال : لا يصح إسناده ولا يعرف له صحبة . ووهم nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع فذكره في الصحابة فيمن اسمه معروف ، وذلك أنه وقع في السنن والمسند عن رجل من ثقيف كان يقال له معروفا : أي يثنى عليه ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود استغربه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : تفرد به زياد بن عبد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي عنه ، قال الحافظ : وزياد مختلف في الاحتجاج به ، ومع ذلك فسماعه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بعد الاختلاط .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي ، قال الحافظ : ضعيف .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وفي إسناده بكر بن خنيس وهو ضعيف ، وذكره ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في العلل من حديث الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ورجحا رواية من أرسله عن الحسن .
وفي الباب أيضا عن وحشي بن حرب عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عنده أيضا بإسناد كذلك . الحديث فيه دليل مشروعية [ ص: 217 ] الوليمة في اليوم الأول وهو من متمسكات من قال بالوجوب كما سلف ، وعدم كراهتها في اليوم الثاني لأنها معروف والمعروف ليس بمنكر ولا مكروه ، وكراهتها في اليوم الثالث لأن الشيء إذا كان للسمعة والرياء لم يكن حلالا .
قال النووي : إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة ، وفي اليوم الثاني لا تجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول انتهى .
وذهب بعض العلماء إلى الوجوب في اليوم الثاني ، وبعضهم إلى الكراهة ، وإلى كراهة الإجابة في اليوم الثالث ذهبت الشافعية والحنابلة والهادوية . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين قالت : " لما تزوج أبي دعا الصحابة سبعة أيام فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وغيرهما ، فكان أبي صائما ، فلما طعموا دعا أبيا " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وقال فيه : " ثمانية أيام " . وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال : باب إجابة الوليمة والدعوة ، ومن أولم سبعة أيام ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين ، انتهى . ولا يخفى أن أحاديث الباب يقوي بعضها بعضا ، فتصلح للاحتجاج بها على أن الدعوة بعد اليومين مكروهة .