2764 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35915من انتهب فليس منا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي وصححه ، وقد سبق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين مثله ) .
حديث زيد بن خالد ، قال في مجمع الزوائد : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي إسناده رجل لم يسم . وحديث عمران قد تقدم ، وتقدم في شرحه الكلام عليه وعلى النثار . والحاصل أن أحاديث النهي عنه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة في الصحيح وغيره ، وهي تقتضي تحريم كل انتهاب . ومن جملة ذلك انتهاب النثار ، ولم يأت ما يصلح لتخصيصه ، ولو صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أورده الجويني وصححه وأورده الغزالي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=17حسين من الشافعية لكان مخصصا لعموم النهي عن النهبى ، ولكنه لم يثبت عند أئمة الحديث المعتبرين حتى قال الحافظ : إنه لا يوجد ضعيفا فضلا عن صحيح . والجويني وإن كان من أكابر العلماء فليس هو من علماء الحديث وكذلك الغزالي والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=17حسين وإنما هم من الفقهاء الذين لا يميزون بين الموضوع وغيره كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة واطلاع على مؤلفات هؤلاء . ولفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عندهم : { أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك فأتي بأطباق فيها جوز ولوز فنثرت فقبضنا أيدينا فقال : ما لكم لا تأخذون ؟ فقالوا : إنك نهيت عن النهبى ، فقال : إنما نهيتكم عن نهبى العساكر خذوا على اسم الله فتجاذبناه } ولكنه قد روى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل [ ص: 221 ] بإسناد ضعيف منقطع . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وفيه بشر بن إبراهيم المفلوح ، قال ابن عدي : هو عندي ممن يضع الحديث ، وساقه nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي من طريقه ثم قال : لا يثبت في الباب شيء ، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات . ورواه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وفي إسناده خالد بن إسماعيل . قال ابن عدي : يضع الحديث ، وقال غيره : كذاب . وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن والشعبي أنهما كانا لا يريان به بأسا
. وأخرج كراهيته عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي وعكرمة . قال في البحر : فصل : والنثار بضم النون وكسرها : ما ينثر في النكاح أو غيره .
مسألة : الحسن البصري ثم القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مباح إذا ما نثره مالكه إلا إباحة له . الإمام يحيى : ولا قول للهادي فيه لا نصا ولا تخريجا . nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ثم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : بل يكره لمنافاته المروءة والوقار
nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري : يندب ويكره الانتهاب لذلك . قلت : الأقرب ندبهما لخبر nindex.php?page=showalam&ids=36جابر انتهى . وقد تقدم في باب من أذن في انتهاب أضحيته من أبواب الضحايا حديث جعله nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف حجة لمن رخص في النثار .