الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده عبد الرحمن بن حبيب بن أردك وهو مختلف فيه . قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : منكر الحديث ، ووثقه غيره . قال الحافظ : فهو على هذا حسن .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي موقوفا عند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر موقوفا عنده أيضا
والحديث يدل على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الأحاديث التي ذكرناها وقع منه ذلك . أما في الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والحنفية وغيرهم ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية ، وبه قال جماعة من الأئمة منهم الصادق والباقر والناصر . واستدلوا بقوله تعالى : { وإن عزموا الطلاق } فدلت على اعتبار العزم والهازل لا عزم منه . وأجاب صاحب البحر بالجمع بين الآية والحديث فقال : يعتبر العزم في غير الصريح لا في الصريح فلا يعتبر . والاستدلال بالآية على تلك الدعوى غير صحيح من أصله فلا يحتاج إلى الجمع فإنها نزلت في حق المولى
2862 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30928لا طلاق ، ولا عتاق في إغلاق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : ليس لمجنون ولا لسكران طلاق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس بجائز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق : فليس بشيء . وقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه ، ذكرهن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه ) .
2864 - ( وعن قدامة بن إبراهيم : أن رجلا على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب تدلى يشتار عسلا ، فأقبلت امرأته فجلست على الحبل ، فقالت : ليطلقها ثلاثا وإلا قطعت الحبل ، فذكرها الله والإسلام فأبت ، فطلقها ثلاثا ، ثم خرج إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فذكر ذلك له ، فقال : ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد القاسم بن سلام ) . حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أخرجه أيضا أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح . قد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق ليس هو فيها لكن لم يذكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وزاد أبو داود وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=3000267ولا عتاق }
قوله : ( في إغلاق ) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة وآخره قاف ، فسره علماء الغريب بالإكراه ، روي ذلك في التلخيص عن nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=14228والخطابي وابن السيد وغيرهم . وقيل : الجنون ، واستبعده المطرزي . وقيل : الغضب وقع ذلك في سنن أبي داود وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي وكذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورده ابن السيد فقال : لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق لأن أحدا لا يطلق حتى يغضب . وقال أبو عبيدة : الإغلاق : التضييق
وقد استدل بهذا الحديث من قال : إنه لا يصح طلاق المكره وبه قال جماعة من أهل العلم ، حكي ذلك في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح والقاسمية والناصر والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وحكي أيضا وقوع طلاق المكره عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه ، والظاهر ما ذهب إليه الأولون في الباب ويؤيد ذلك حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وحسنه النووي ، وقد أطال الكلام عليه الحافظ في باب [ ص: 280 ] شروط الصلاة من التلخيص ، فليراجع .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بقوله تعالى : { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان } وقال : الشرك أعظم من الطلاق ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عنه بإسناد صحيح .
وفيه دليل على أن الإقرار من المجنون لا يصح ، وكذلك سائر التصرفات والإنشاءات ، ولا أحفظ في ذلك خلافا .
قوله : ( فقال : أشرب خمرا ) فيه دليل أيضا على أن إقرار السكران لا يصح ، وكأن nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىقاس طلاق السكران على إقراره . وقد اختلف أهل العلم في ذلك ، فأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عدم وقوع طلاق السكران عن nindex.php?page=showalam&ids=11867أبي الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز . قال في الفتح : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنهم أجمعوا على أن طلاق المعتوه لا يقع ، قال : والسكران معتوه بسكر وقال بوقوعه طائفة من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990كسعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم والزهري والشعبي وبه قال الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان : المصحح منهما وقوعه والخلاف عند الحنابلة
وقد حكي القول بالوقوع في البحر : عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والهادي والمؤيد بالله . وحكي القول بعدم الوقوع عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والناصر وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=16542والبتي nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . واحتج القائلون بالوقوع بقوله تعالى : { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } ونهيهم حال السكر عن قربان الصلاة يقتضي عدم زوال التكليف ، وكل مكلف يصح منه الطلاق وغيره من العقود والإنشاءات . وأجيب بأن النهي في الآية المذكورة إنما هو عن أصل السكر الذي يلزم منه قربان الصلاة كذلك
وقيل : إنه نهي للثمل الذي يعقل الخطاب ، وأيضا قوله في آخر الآية : { حتى تعلموا ما تقولون } دليل على أن السكران يقول ما لا يعلم ، ومن كان كذلك فكيف يكون مكلفا وهو غير فاهم ، والفهم شرط التكليف كما تقرر في الأصول . واحتجوا ثانيا بأنه عاص بفعله فلا يزول عنه الخطاب بالسكر ولا الإثم لأنه يؤمر بقضاء الصلوات وغيرها مما وجب عليه قبل وقوعه في السكر . وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي بأنها لا تختلف أحكام فاقد العقل بين أن يكون ذهاب عقله بسبب من جهته أو من جهة غيره ، إذ لا فرق بين من عجز عن القيام في الصلاة بسبب من قبل الله أو من قبل نفسه كمن كسر رجل نفسه فإنه يسقط عنه فرض القيام ، وتعقب بأن القيام انتقل إلى بدل وهو القعود فافترقا
وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الاحتجاج بقضاء الصلوات بأن النائم يجب عليه قضاء الصلاة ، ولا يقع طلاقه لأنه غير مكلف حال نومه بلا نزاع . واحتجوا ثالثا بأن ربط الأحكام بأسبابها [ ص: 281 ] أصل من الأصول المأنوسة في الشريعة ، والتطليق سبب للطلاق ، فينبغي ترتيبه عليه وربطه به وعدم الاعتداد بالسكر كما في الجنايات . وأجيب بالاستفسار عن السبب للطلاق : هل هو إيقاع لفظه مطلقا ؟ إن قلتم : نعم ، لزمكم أن يقع من المجنون والنائم والسكران الذي لم يعص بسكره إذا وقع من أحدهم لفظ الطلاق ، وإن قلتم : إنه إيقاع اللفظ من العاقل الذي يفهم ما يقول فالسكران غير عاقل ولا فاهم فلا يكون إيقاع لفظ الطلاق منه سببا . واحتجوا رابعا بأن الصحابة رضي الله عنهم جعلوه كالصاحي
ويجاب بأن ذلك محل خلاف بين الصحابة كما بينا ذلك في أول الكلام وكما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس فلا يكون قول بعضهم حجة علينا كما لا يكون حجة على بعضهم بعضا . واحتجوا خامسا بأن عدم وقوع الطلاق من السكران مخالف للمقاصد الشرعية ; لأنه إذا فعل حراما واحدا لزمه حكمه ، فإذا تضاعف جرمه بالسكر وفعل المحرم الآخر سقط عنه الحكم . مثلا لو أنه ارتد بغير سكر لزمه حكم الردة ، فإذا جمع بين السكر والردة لم يلزمه حكم الردة لأجل السكر . ويجاب بأنا لم نسقط عنه حكم المعصية الواقعة منه حال السكر لنفس فعله للمحرم الآخر وهو السكر ، فإن ذلك مما لا يقول به عاقل ، وإنما أسقطنا حكم المعصية لعدم مناط التكليف وهو العقل . وبيان ذلك أنه لو شرب الخمر ولم يزل عقله كان حكمه حكم الصاحي فلم يكن فعله لمعصية الشرب وهو المسقط
ومن الأدلة الدالة على عدم الوقوع ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=4896أن nindex.php?page=showalam&ids=135حمزة سكر وقال : للنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه هو nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي : وهل أنتم إلا عبيد لأبي ؟ } في قصة مشهورة ، فتركه صلى الله عليه وسلم وخرج ولم يلزمه حكم تلك الكلمة مع أنه لو قالها غير سكران لكان كفرا كما قال ابن القيم . وأجيب بأن الخمر كانت إذ ذاك مباحة ، والخلاف إنما هو بعد تحريمها . وحكى الحافظ في الفتح عن ابن بطال أنه قال : الأصل في السكران العقل ، والسكر شيء طرأ على عقله ، فمهما وقع منه من كلام مفهوم فهو محمول على الأصل حتى يثبت فقدان عقله ا هـ . والحاصل أن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام ، وقد عين الشارع عقوبته فليس لنا أن نجاوزها برأينا ونقول : يقع طلاقه عقوبة له فيجمع له بين غرمين . لا يقال : إن ألفاظ الطلاق ليس من الأحكام التكليفية بل من الأحكام الوضعية ، وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف
لأنا نقول : الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية . وأيضا السبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون . قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان . . . إلخ ) علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ووصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . قوله : ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . . . إلخ ) وصله nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة [ ص: 282 ] أيضا nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي وصله البغوي في الجعديات nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور . وقد ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في صحيحه آثارا عن جماعة من الصحابة والتابعين . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في قصة الرجل الذي تدلى ليشتار عسلا إسناده منقطع ; لأن الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عبد الملك بن قدامة بن محمد بن إبراهيم بن حاطب الجمحي عن أبيه قدامة ، وقدامة لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر
وقد روي ما يعارضها ، أخرج nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي من حديث صفوان بن عمران الطائي { أن امرأة أخذت المدية ووضعتها على نحر زوجها وقالت : إن لم تطلقني نحرتك بهذه ، فطلقها ، ثم استقال النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق ، فقال صلى الله عليه وسلم : لا قيلولة في الطلاق } وقد تفرد به صفوان وحمله بعضهم على من نوى الطلاق