قوله : ( لا يقبل ) المراد بالقبول هنا وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة وهو معنى الصحة ; لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف . وترتب الآثار موافقة الأمر ، ولما كان الإتيان بشروط الطاعة مظنة إجزائها وكان القبول من ثمراته عبر عنه به مجازا . فالمراد بلا تقبل : لا تجزئ . قال الحافظ في الفتح : وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35300من أتى عرافا لم تقبل له صلاة } فهو الحقيقي ; لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ولهذا كان بعض السلف يقول : لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال ; لأن الله تعالى قال { إنما يتقبل الله من المتقين } ومن فسر الإجزاء بمطابقة الأمر والقبول بترتب الثواب لم يتم له الاستدلال بالحديث على نفي الصحة ; لأن القبول أخص من الصحة ، على هذا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا .
وحديث ( من أتى عرافا ) عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والبخاري . وفي شارب الخمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني إلى تأويل أو تخريج جواب ، قال على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة مثابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أنه لا يلزم من نفى القبول نفي الصحة أن يقال : القواعد الشرعية أن العبادة إذا أتى بها مطابقة للأمر كان سببا للثواب والدرجات والإجزاء والظواهر في ذلك لا تحصى . قوله : ( إذا أحدث ) المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين ، وإنما فسره nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما وهذا أحد معاني الحدث .
الثاني : خروج ذلك الخارج . الثالث : منع الشارع من قربان العبادة المرتب على ذلك الخروج . وإنما كان الأول هو المراد هنا لتفسير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة له بنفس الخارج لا بالخروج ولا بالمنع .
والحديث استدل به على أن ما عدا الخارج من السبيلين كالقيء والحجامة ولمس الذكر غير ناقض ، ولكنه استدلال بتفسير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وليس بحجة على خلاف في الأصول . واستدل به على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة ; لأنه جعل نفي القبول ممتدا إلى غاية هي الوضوء وما بعد الغاية مخالف لما قبلها فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقا وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا قاله ابن دقيق العيد .
واستدل به على بطلان الصلاة بالحدث سواء كان خروجه اختياريا أو اضطراريا . قوله : ( وفي حديث صفوان ) ذكره المصنف ههنا لمطابقته للترجمة لما فيه من ذكر البول والغائط ، وذكره في باب الوضوء من النوم لما فيه من ذكر النوم .