الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا . وفي الباب عن أسامة بن عمير والد أبي المليح nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري وغيرهم . قال الحافظ : وقد أوضحت طرقه وألفاظه في الكلام على أوائل الترمذي . قوله : ( لا يقبل الله ) قد قدمنا الكلام عليه في باب الوضوء بالخارج من السبيل . قوله : ( ولا صدقة من غلول ) الغلول بضم الغين المعجمة : هو الخيانة ، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة . قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة .
قال القاضي عياض : واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة ، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء كان في أول الإسلام سنة ، ثم نزل فرضه في آية التيمم . وقال الجمهور : بل كان قبل ذلك فرضا ، وقد استوفى الكلام على ذلك الحافظ في أول كتاب الوضوء في الفتح ، واختلفوا هل الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة أم على المحدث خاصة ؟ ، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض ، بدليل قوله تعالى: { إذا قمتم إلى الصلاة } الآية وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ . وقيل : الأمر به على الندب . وقيل : لا بل لم يشرع إلا لمن يحدث ، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب .
وغير ذلك كثير ، فهل يجمل بطالب الحق الراغب في الأجر أن يدع هذه الأدلة التي لا تحتجب أنوارها على غير أكمه والمثوبات التي لا يرغب عنها إلا أبله ، ويتمسك بأذيال تشكيك منهار وشبهة مهدومة هي مخافة الوقوع بتجديد الوضوء لكل صلاة من غير حدث في الوعيد الذي ورد في حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24885فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم } بعد أن تتكاثر الأدلة على أن الوضوء لكل صلاة عزيمة ، وأن الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات متعددة رخصة بل ذهب قوم إلى الوجوب عند القيام للصلاة كما أسلفنا ، دع عنك هذا كله .
262 - ( وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=40843كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه : لا يمس القرآن إلا طاهر } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في الموطإ مرسلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم " أن لا يمس القرآن إلا طاهر " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني أحمد - بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، { nindex.php?page=hadith&LINKID=42424ولا يمس المصحف إلا على طهارة ) } . الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الخلافيات ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفي إسناده سويد بن أبي حاتم وهو ضعيف . وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط أنه تفرد به ، وحسن الحازمي إسناده ، وقد ضعف النووي وابن كثير في إرشاده nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام ، وحديث عمرو بن حزم جميعا ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني قال الحافظ : وإسناده لا بأس به ، لكن فيه سليمان الأشدق وهو مختلف فيه ، رواه عن سالم عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال الحافظ : ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد احتج به .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وابن أبي داود في المصاحف ، وفي إسناده انقطاع .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من لا يعرف ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان أورده nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز في منتخب مسنده ، وفي إسناده حصيب بن جحدر ، وهو متروك . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في قصة إسلام nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن أخته قالت له قبل أن يسلم : إنه رجس ، ولا يمسه إلا المطهرون . قال الحافظ : وفي إسناده مقال ، وفيه عن سلمان موقوفا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ، وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قد شهد nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز والزهري لهذا الكتاب بالصحة .
والحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا لمن كان طاهرا ، ولكن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن ، والطاهر من الحدث الأكبر والأصغر ، ومن ليس على بدنه نجاسة . ويدل لإطلاقه على الأول قول الله تعالى { إنما المشركون نجس } وقوله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة : ( المؤمن لا ينجس ) وعلى الثاني { وإن كنتم جنبا فاطهروا } وعلى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين : ( دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ) وعلى الرابع الإجماع على أن الشيء الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا حكمية يسمى طاهرا ، وقد ورد إطلاق ذلك في كثير ، فمن أجاز حمل المشترك على جميع معانيه [ ص: 260 ] حمله عليها هنا .
والمسألة مدونة في الأصول ، وفيها مذاهب . والذي يترجح أن المشترك مجمل فيها فلا يعمل به حتى يبين ، وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمس المصحف ، وخالف في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15858داود . استدل المانعون للجنب بقوله تعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } وهو لا يتم إلا بعد جعل الضمير راجعا إلى القرآن ، والظاهر رجوعه إلى الكتاب ، وهو اللوح المحفوظ ; لأنه الأقرب ، والمطهرون الملائكة ، ولو سلم عدم الطهور فلا أقل من الاحتمال فيمتنع العمل بأحد الأمرين ، ويتوجه الرجوع إلى البراءة الأصلية ، ولو سلم رجوعه إلى القرآن على التعيين لكانت دلالته على المطلوب ، وهو منع الجنب من مسه غير مسلمة ; لأن المطهر من ليس بنجس ، والمؤمن ليس بنجس دائما لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494المؤمن لا ينجس } وهو متفق عليه فلا يصح حمل المطهر على من ليس بجنب أو حائض أو محدث أو متنجس بنجاسة عينية ، بل يتعين حمله على من ليس بمشرك كما في قوله تعالى: { إنما المشركون نجس } لهذا الحديث ، ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، ولو سلم صدق اسم الطاهر على من ليس بمحدث حدثا أكبر أو أصغر ، فقد عرفت أن الراجح كون المشترك مجملا في معانيه فلا يعين حتى يبين .
وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره لحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11494المؤمن لا ينجس } ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته ، لكان تعيينه لمحل النزاع ترجيحا بلا مرجح ، وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه ، وفي الخلاف ، ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في جميع معانيه ، لما صح لوجود المانع وهو حديث : ( المؤمن لا ينجس ) واستدلوا أيضا بحديث الباب . وأجيب بأنه غير صالح للاحتجاج ; لأنه من صحيفة غير مسموعة ، وفي رجال إسناده خلاف شديد ولو سلم صلاحيته للاحتجاج لعاد البحث السابق في لفظ طاهر ، وقد عرفته . قال السيد العلامة محمد بن إبراهيم الوزير : إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح لا حقيقة ولا مجازا ولا لغة ، صرح بذلك في جواب سؤال ورد عليه ، فإن ثبت هذا فالمؤمن طاهر دائما فلا يتناوله الحديث سواء كان جنبا أو حائضا أو محدثا أو على بدنه نجاسة ، فإن قلت : إذا تم ما تريد من حمل الطاهر على من ليس بمشرك فما جوابك فيما ثبت في المتفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم : أسلم تسلم ، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين " ، و { يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة } إلى قوله { مسلمون } مع كونهم جامعين بين نجاستي الشرك والاجتناب ، ووقوع اللمس منهم [ ص: 261 ] له معلوم .
قلت : أجعله خاصا بمثل الآية والآيتين فإنه يجوز تمكين المشرك من مس ذلك المقدار لمصلحة ، كدعائه إلى الإسلام . ويمكن أن يجاب عن ذلك ، بأنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب التفسير فلا تخصص به الآية والحديث . إذا تقرر لك هذا عرفت عدم انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك ، وقد عرفت الخلاف في الجنب . وأما المحدث حدثا أصغر فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس والشعبي والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي والمؤيد بالله والهادوية وقاضي القضاة nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود إلى أنه يجوز له مس المصحف .
وقال القاسم وأكثر الفقهاء والإمام يحيى : لا يجوز ، واستدلوا بما سلف ، وقد سلف ما فيه
263 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن رجل قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . الحديث أخرجه أيضا الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وقال الترمذي : روي مرفوعا وموقوفا ، ولا يعرف مرفوعا إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وابن الصلاح nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والنووي وزاد أن رواية الرفع ضعيفة . قال الحافظ : وفي إطلاق ذلك نظر ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب صدوق ، وإذا روي عنه الحديث مرفوعا تارة وموقوفا تارة ، فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع ، والنووي ممن يعتمد ذلك ، ويكثر منه ، ولا يلتفت إلى تعليل الحديث به إذا كان الرافع ثقة . وقد أخرج الحديث nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وهو ممن سمع منه قبل الاختلاط بالاتفاق ، ولكنه موقوف من طريقه . وقد أطال الكلام في التلخيص فليرجع إليه .
والحديث يدل على أنه ينبغي أن يكون الطواف على طهارة كطهارة الصلاة ، وفيه خلاف محله كتاب الحج .