الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24095باب المتطهر يشك هل أحدث
259 - ( عن عباد بن تميم عن عمه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20583شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة ، فقال : لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } [ ص: 256 ] رواه الجماعة إلا الترمذي ) .
260 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10644إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، أخرجه أبو داود في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي إسناده أبو أويس لكن تابعه الدراوردي . قوله : ( يخيل إليه أنه يجد الشيء ) يعني خروج الحدث منه . قوله : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) قال النووي : معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين .
والحديث يدل على اطراح nindex.php?page=treesubj&link=24093الشكوك العارضة لمن في الصلاة ، والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج . قال النووي في شرح مسلم : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها .
فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من nindex.php?page=treesubj&link=24094تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان إحداهما : أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة ، والثانية : يلزمه بكل حال . وحكيت الرواية الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء .
قال أصحابنا : ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه فلا وضوء عليه بكل حال ، قال : أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24095تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو في عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعا أم أنه ركع وسجد أم لا أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة ، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها ، والأصل عدم الحادث ا هـ .
وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس ; لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك [ ص: 257 ] بخلاف غيرها فاستفادته من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه . وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف عقب سياقه : وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها ا هـ . على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل وفي جعله مقيدا للجواب خلاف في الأصول مشهور . .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا ، أخرجه أبو داود في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وفي إسناده أبو أويس لكن تابعه الدراوردي . قوله : ( يخيل إليه أنه يجد الشيء ) يعني خروج الحدث منه . قوله : ( حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) قال النووي : معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين .
والحديث يدل على اطراح nindex.php?page=treesubj&link=24093الشكوك العارضة لمن في الصلاة ، والوسوسة التي جعلها صلى الله عليه وسلم من تسويل الشيطان وعدم الانتقال إلا لقيام ناقل متيقن كسماع الصوت وشم الريح ومشاهدة الخارج . قال النووي في شرح مسلم : وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الدين ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها .
فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من nindex.php?page=treesubj&link=24094تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة ، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايتان إحداهما : أنه يلزم الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا يلزمه إن كان في الصلاة ، والثانية : يلزمه بكل حال . وحكيت الرواية الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري وهو وجه شاذ محكي عن بعض أصحابنا وليس بشيء .
قال أصحابنا : ولا فرق في شكه بين أن يستوي الاحتمالان في وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه فلا وضوء عليه بكل حال ، قال : أما إذا nindex.php?page=treesubj&link=24095تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين . قال : ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو في عتق عبده أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى ثلاث ركعات أم أربعا أم أنه ركع وسجد أم لا أو أنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة ، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها ، والأصل عدم الحادث ا هـ .
وإلحاق غير حالة الصلاة بها لا يصح أن يكون بالقياس ; لأن الخروج حالة الصلاة لا يجوز لما يطرق من الشكوك [ ص: 257 ] بخلاف غيرها فاستفادته من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة لعدم ذكر الصلاة فيه . وأما ذكر المسجد فوصف طردي لا يقتضي التقييد ، ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف عقب سياقه : وهذا اللفظ عام في حال الصلاة وغيرها ا هـ . على أن التقييد بالصلاة في حديث عباد بن تميم إنما وقع في سؤال السائل وفي جعله مقيدا للجواب خلاف في الأصول مشهور . .