وفي رواية قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار " رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وأبو داود ، وفي رواية : قال : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وفي رواية قال : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن " ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ) .
قوله : ( في مجن ) بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون وهو الترس ويقال له : مجنة بكسر الميم أيضا وجنان وجنانة بضمهما . قوله : ( فصاعدا ) هو منصوب على الحالية : [ ص: 149 ] أي فزائدا ويستعمل بالفاء وبثم لا بالواو . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30511لن تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فما فوقه } . قوله : ( في ربع دينار ) هذه الرواية موافقة لرواية الثلاثة الدراهم التي هي ثمن المجن كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي المذكورة في الباب " أن ثمن المجن كان ربع دينار " وكما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " أنه كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم " . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وربع الدينار موافق لرواية ثلاثة دراهم ، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر درهما بدينار ، وكان كذلك بعده ، وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فرض الدية على أهل الورق اثني عشر ألف درهم ، وعلى أهل الذهب ألف دينار . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه أتي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بسارق سرق أترجة فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر فقطع .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من طريق جعفر بن محمد عن أبيه أن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قطع في ربع دينار وكانت قيمته درهمين ونصفا . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه القطع في ربع دينار فصاعدا . وأخرج أيضا من طريقه عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمنها ربع دينار ، ورجاله ثقات ولكنه منقطع . وقد ذهب إلى ما تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاثة دراهم أو ربع دينار الجمهور من السلف والخلف ومنهم الخلفاء الأربعة . واختلفوا فيما يقوم به ما كان من غير الذهب والفضة . فذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المشهور عنه إلى أنه يكون التقويم بالدراهم لا بربع الدينار إذا كان الصرف مختلفا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الأصل في تقويم الأشياء هو الذهب ; لأنه الأصل في جواهر الأرض كلها حتى قال : إن الثلاثة الدراهم إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم توجب القطع انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكل واحد من الذهب والفضة معتبر في نفسه لا يقوم بالآخر . وذكر بعض البغداديين أنه ينظر في تقويم العروض بما كان غالبا في نقود أهل البلد . وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه وسائر فقهاء العراق إلى أن النصاب الموجب للقطع هو عشرة دراهم ولا قطع في أقل من ذلك . واحتجوا بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=27557 : كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم عشرة دراهم ، } وأخرج نحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنه ، وأخرج عنه أبو داود أن ثمنه كان دينارا أو عشرة دراهم ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=27557كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم } . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مرسلا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=746أدنى ما يقطع فيه ثمن المجن قال : وثمنه عشرة دراهم } . قالوا : [ ص: 150 ] وهذه الروايات في تقدير ثمن المجن أرجح من الروايات الأولى وإن كانت أكثر وأصح ولكن هذه أحوط ، والحدود تدفع بالشبهات ، فهذه الروايات كأنها شبهة في العمل بما دونها .
وروي نحو هذا عن ابن العربي قال : وإليه ذهب سفيان مع جلالته . ويجاب بأن الروايات المروية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وابن عمرو بن العاص في إسنادها جميعا nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق وقد عنعن ، ولا يحتج بمثله إذا جاء بالحديث معنعنا فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وقد تعسف nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فزعم أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مضطرب ثم بين الاضطراب بما يفيد بطلان قوله ، وقد استوفى صاحب الفتح الرد عليه . وأيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حجة مستقلة ، ولو سلمنا صلاحية روايات تقدير ثمن المجن بعشرة دراهم لمعارضة الروايات الصحيحة لم يكن ذلك مفيدا للمطلوب ، أعني عدم ثبوت القطع فيما دون ذلك لما في الباب من إثبات القطع في ربع الدينار وهو دون عشرة دراهم ، فيرجع إلى هذه الروايات ويتعين طرح الروايات المتعارضة في ثمن المجن ، وبهذا يلوح لك عدم صحة الاستدلال برواية العشرة الدراهم عن بعض الصحابة على سقوط القطع فيما دونها وجعلها شبهة ، والحدود تدرأ بالشبهات لما سلف .
وقد أسلفنا عن جماعة من الصحابة أنهم قطعوا في ربع دينار وفي ثلاثة دراهم . المذهب الثالث : نقله عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه لا يجب القطع إلا في أربعة دنانير أو أربعين درهما ، وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم . المذهب الرابع : حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه يقطع في درهمين . وحكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=15940زياد بن أبي زياد ولا دليل على ذلك من المرفوع . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بسند قوي أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر قطع في شيء ما يساوي درهمين . وفي لفظ : لا يساوي ثلاثة دراهم . المذهب الخامس : أربعة دراهم ، نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد ، وكذلك حكاه عنهما في البحر ، ونقله عياض عن بعض الصحابة وهو مردود بما سلف .
المذهب السادس : ثلث دينار ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الباقر . المذهب السابع : خمسة دراهم ، حكاه في البحر عن الناصر nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : لا تقطع الخمس إلا في خمس . المذهب الثامن : دينار أو ما بلغ قيمته ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم عن طائفة . المذهب التاسع : ربع دينار من الذهب ومن غيره في القليل والكثير ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ونقل نحوه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بأن التحديد في الذهب منصوص ولم يوجد نص في غيره فيكون داخلا تحت عموم الآية . ويجاب عن ذلك برواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي المذكورة في الباب بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30510لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن } ويمكن أيضا الجواب عنه بقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13740اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك } كما في الباب لأنه يصدق [ ص: 151 ] على ما لم تبلغ قيمته ربع دينار أنه دونه ، وإن كان من غير الذهب فإنه يفضل الجنس على جنس آخر مغاير له باعتبار الزيادة في الثمن ، وكذلك العرض على العرض باعتبار اختلاف ثمنهما . المذهب العاشر : أنه يثبت القطع في القليل والكثير ، حكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والخوارج ، واستدلوا بإطلاق قوله تعالى: { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . ويجاب بأن إطلاق الآية مقيد بالأحاديث المذكورة في الباب .
واستدلوا ثانيا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور في الباب فإن فيه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43857يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده } وقد أجيب عن ذلك أن المراد تحقير شأن السارق وخسار ما ربحه ، وأنه إذا جعل السرق عادة له جرأه ذلك على سرقة ما فوق البيضة والحبل حتى يبلغ إلى المقدار الذي تقطع به الأيدي ، هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وابن قتيبة وفيه تعسف . ويمكن أن يقال : المراد المبالغة في التنفير عن السرقة وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع كما في حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=35974من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاة } وحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16815تصدقي ولو بظلف محرق } مع أن مفحص القطاة لا يكون مسجدا ، والظلف المحرق لا ثواب في التصدق به لعدم نفعه ، ولكن مقام الترغيب في بناء المساجد والصدقة اقتضى ذلك ، على أنه قد قيل : إن المراد بالبيضة بيضة الحديد كما وقع في الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، ولا شك أن لها قيمة .
وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن ، ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك . وقد تقدم أن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله عنه قطع في بيضة حديد ثمنها ربع دينار .
الحادي عشر : أنه يثبت القطع في درهم فصاعدا لا دونه ، حكاه في البحر عن nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة . هذه جملة المذاهب المذكورة في المسألة ، وقد جعلها في الفتح عشرين مذهبا ولكن البقية على ما ذكرنا لا يصلح جعلها مذاهب مستقلة لرجوعها إلى ما حكيناه .