كتاب القطع في السرقة باب ما جاء في كم يقطع السارق ؟ [ ص: 148 ] عن { ابن عمر } . رواه الجماعة . وفي لفظ بعضهم : قيمته ثلاثة دراهم ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
3141 - ( وعن قالت { عائشة } . رواه الجماعة إلا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا . ابن ماجه
وفي رواية { } ، رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا أحمد ومسلم والنسائي . وابن ماجه
وفي رواية قال : " تقطع يد السارق في ربع دينار " رواه البخاري والنسائي وأبو داود ، وفي رواية : قال : " تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا " . رواه . البخاري
وفي رواية قال : " اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك " وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهما . رواه . أحمد
وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن " ، قيل : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار . رواه لعائشة ) . النسائي
3142 - ( وعن عن الأعمش أبي صالح عن قال { أبي هريرة } ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ، ويسرق الحبل فتقطع يده : كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم . متفق عليه ، وليس الأعمش فيه زيادة قول لمسلم ) . الأعمش