3145 - ( وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق أترجة في زمن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت ثلاثة دراهم من صرف اثني عشر بدينار فقطع عثمان يده . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان واختلف في وصله وإرساله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وصححه وحسنه الترمذي .
وأثر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع وفي إسناده سعد بن سعيد المقبري وهو ضعيف .
قوله : ( ولا كثر ) بفتح الكاف والثاء المثلثة وهو الجمار . قال في القاموس : ويحرك : جمار النخل أو طلعها ، قال أيضا : والجمار كرمان : شحم النخلة . قوله : ( خبنة ) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة بعدها نون . قال في القاموس : خبن الثوب وغيره يخبنه خبنا وخبانا بالكسر : عطفه وخاطه ليقصر والطعام غيبه وخبأه للشدة والخبنة بالضم : ما تحمله في حضنك انتهى . قوله : ( الجرين ) قال في النهاية : هو موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة ، ويجمع على جرن بضمتين . قال في القاموس : والجرن بالضم وكأمير ومنبر البيدر وأجرن التمر : جمعه فيه انتهى .
قوله : [ ص: 153 ] عن الحريسة ) بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وسكون التحتية بعدها سين مهملة ، قيل : هي التي ترعى وعليها حرس فهي على هذا المحروسة نفسها . وقيل : هي السيارة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها .
وفي القاموس : حرس كضرب : سرق ، كاحترس وكسمع : عاش زمانا طويلا والحريسة المسروقة الجمع حرائس ، وجدار من حجارة يعمل للغنم انتهى . قوله : ( فيها ثمنها مرتين ) فيه دليل على جواز التأديب بالمال . وقد تقدم الكلام على ذلك في الزكاة . وقوله : ( وضرب نكال ) يجوز أن يكون بالتنوين للأول وبالإضافة ، وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن . قوله : ( في أكمامها ) جمع كم بكسر الكاف : وهو وعاء الطلع .
وقد استدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع على أنه لا قطع على من سرق الثمر والكثر سواء كانا باقيين في منبتهما أو قد أخذا منه وجعلا في غيره وإلى ذلك ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . قال : ولا قطع في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش . واستدل على ذلك أيضا بأن هذه الأمور غير مرغوب فيها ولا يشح بها مالكها فلا حاجة إلى الزجر والحرز فيها ناقص . وذهبت الهادوية إلى أنه لا قطع في الثمر والكثر والطبائخ والشواء والهرائس إذا لم تحرز ، وأما إذا أحرزت وجب فيها القطع وهو محكي عن الجمهور .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري إلى أن الشيء إن كان يبقى يوما فقط كالهرائس والشواء لم يقطع سارقه وإلا قطع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها فذلك لعدم الحرز ، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها . وقد حكى صاحب البحر عن الأكثر أن شرط القطع الحرز . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر والخوارج ، وهو مروي عن الظاهرية وطائفة من أهل الحديث ، أنه لا يشترط .
ويدل على ذلك ما سيأتي في قطع جاحد الوديعة وفي باب تفسير الحرز . ومما يستدل به على عدم القطع في الثمر إذا كان غير محرز حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور في الباب ، فإن فيه : إن من أصاب من الثمر المعلق بفيه ولم يتخذ خبنة فلا قطع عليه ولا ضمان إن كان من ذوي الحاجة ، وإن خرج بشيء منه كان عليه غرامة مثليه ومن سرق منه بعد أن يحرز في الجرين قطع إذا بلغ ثمن المجن " فهذا يدل على أن الثمر إذا أحرز قطع سارقه . ومما يدل على اعتبار الحرز أيضا رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد المذكورة في الباب في سارق الحريسة والثمار .
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان المذكور في الباب " أنه قطع في أترجة " فلا يعارض ما ورد في اعتبار الحرز ; لأن غاية ما فيه أنه لم يقع تقييد ذلك بالحرز فيمن حمله على أن تلك الأترجة كانت قد أحرزت وهكذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع فإن ظاهره أنه لا قطع في ثمر ولا كثر مطلقا ولكنه مطلق مقيد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب المذكور بعده .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 3147 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر { nindex.php?page=hadith&LINKID=6051أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق برنسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ) . حديث صفوان أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطإ nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طرق منها عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وليس بصحيح ، ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن صفوان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : سماع nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن صفوان ممكن لأنه أدرك زمن عثمان .
وروي عنه أنه قال : أدركت سبعين صحابيا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن الزهري عن عبيد الله بن صفوان عن أبيه . وقد صححه nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الحافظ : وسنده ضعيف . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسلا . ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن صفوان بن أمية الحديث ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث حميد بن أخت صفوان عن صفوان . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمعناه . قوله : ( خميصة ) بخاء معجمة مفتوحة وميم مكسورة وتحتية ساكنة ثم صاد . قال في القاموس : الخميصة : كساء أسود مربع له علمان . قوله : ( برنسا ) بضم الموحدة وسكون الراء وضم النون بعده مهملة . قال في القاموس : هو قلنسوة طويلة أو كل ثوب رأسه منه ، دراعة كان أو جبة .
وفي جامع الأصول وسنن أبي داود وغيرها بلفظ " ترسا " بالمثناة من فوق وسكون الراء بعدها مهملة وهو معروف .
قوله : ( صفة النساء ) بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء : أي الموضع المختص بهن من المسجد وصفة المسجد موضع مظلل منه . وحديث صفوان يدل على أن العفو بعد الرفع إلى الإمام لا يسقط به الحد وهو مجمع عليه كما قدمنا ذلك في باب الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة [ ص: 155 ] فيه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أنه يسقط القطع بالعفو مطلقا والحديث يرد عليه بقوله : " فهلا كان قبل أن تأتيني به " الإخبار له عما ذكره من البيع أو الهبة أنهما إنما يصحان قبل الرفع إلى الإمام لا بعده وفيه دليل على أن القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه . وقد استدل بحديثي الباب من قال بعدم اشتراط الحرز . وقد سبق ذكرهم في الباب الذي قبل هذا .
ويرد بأن المسجد حرز لما داخله من آلة وغيرها ، وكذلك المذكورة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه كما ثبت في الروايات ، وأما جعل المسجد حرزا لآلته فقط فخلاف الظاهر ، ولو سلم ذلك كان غايته تخصيص الحرز بمثل المسجد ونحوه مما يستوي الناس فيه لما في ترك القطع في ذلك من المفسدة وأما التمسك بعموم آية السرقة فلا ينتهض للاستدلال به لأنه عموم مخصوص بالأحاديث القاضية باعتبار الحرز . ومما يؤيد اعتباره قول صاحب القاموس : السرقة والاستراق : المجيء لأخذ مال غيره من حرز ، فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءا من مفهوم السرقة ، وكذا قال ابن الخطيب في تيسير البيان .