حديث بسر بن أرطاة سكت عنه أبو داود . وقال الترمذي : غريب ورجال إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسر ، وفي إسناد الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، وفي إسناد nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية بن [ ص: 164 ] الوليد . واختلف في صحبة بسر المذكور وهو بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة بعدها راء قرشي عامري كنيته nindex.php?page=showalam&ids=12أبو عبد الرحمن فقيل : له صحبة ، وقيل : لا صحبة له وإنه ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وله أخبار مشهورة ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين لا يحسن الثناء عليه . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وهذا يدل على أنه عنده لا صحبة له . ونقل في الخلاصة عن ابن معين أنه قال : لا صحبة له وأنه رجل سوء . ولي اليمن وله بها آثار قبيحة انتهى . ونقل عبد الغني أن حديثه في الدعاء فيه التصريح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غمزه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولا يرتاب منصف أن الرجل ليس بأهل للرواية . وقد فعل في الإسلام أفاعيل لا تصدر عمن في قلبه مثقال حبة من إيمان كما تضمنت ذلك كتب التاريخ المعتبرة فثبوت صحبته لا يرفع القدح عنه على ما هو المذهب الراجح ، بل هو إجماع لا يختلف فيه أهل العلم كما حققنا ذلك في غير هذا الموضع ، وحققه العلامة محمد بن إبراهيم الوزير في تنقيحه ، ولكن إذا كان المناط في قبول الرواية هو تحري الصدق وعدم الكذب فلا ملازمة بين القدح في العدالة وعدم قبول الرواية ، وهذا يتمشى على قول من قال : إن الكفر والفسق مظنة تهمة لا من قال : إنهما سلب أهلية على ما تقرر في الأصول .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أخرج أوله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط والكبير قال في مجمع الزوائد : وأسانيد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره ثقات ، يشهد لصحته عمومات الكتاب والسنة وإطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر ، ولا معارضة بين الحديثين لأن حديث بسر أخص مطلقا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة ، فيبنى العام على الخاص ، وبيانه أن السفر المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة أعم مطلقا من الغزو المذكور في حديث بسر ; لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون ، وأيضا حديث بسر في حد السرقة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة في عموم الحد . وقوله : " فجلده " فيه إجمال لعدم ذكر عدد الجلد ، والظاهر أن أمر ذلك إلى الإمام كسائر التعزيرات .