3235 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23181غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله ) .
وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات ، وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب ، وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب ، ثم قال : واختلف في جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية ؟ ثم قال في باب وجوب النفير : فيه قولان مشهوران للعلماء ، وهما في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقال : الماوردي : كان عينا على المهاجرين دون غيرهم ، ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام . وقال السهيلي : كان عينا على الأنصار دون غيرهم .
ويؤيده مبايعتهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة على أن يؤووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه ; فيخرج من قولهما أنه كان عينا على الطائفتين كفاية في حق غيرهم ، ومع ذلك فليس في حق الطائفتين على التعميم بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق ، وفي حق المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء . وقيل كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وإن لم يخرج ، وأما بعده صلى الله عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجة ، كأن يدهم العدو ، ويتعين على من عينه الإمام ، ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور . ومن حججهم أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا ، فليكن بدلها كذلك .
وقيل يجب كلما أمر وهو قوي . قال : والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم إما بيده ، وإما بلسانه ، وإما بماله ، وإما بقلبه ، انتهى . وأول ما شرع الجهاد [ ص: 247 ] بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا . قوله : ( لغدوة أو روحة ) الغدوة بالفتح ، واللام للابتداء : وهي المرة الواحدة من الغدو ، وهو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه . والروحة : المرة الواحدة من الرواح وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها . قوله : ( في سبيل الله ) أي الجهاد . قوله : ( خير من الدنيا وما فيها ) قال ابن دقيق العيد : يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيقا له في النفس لكون الدنيا محسوسة في النفس مستعظمة في الطباع ، ولذلك وقعت المفاضلة بها ، وإلا فمن المعلوم أن جميع ما في الدنيا لا يساوي ذرة مما في الجنة . والثاني : أن المراد أن هذا القدر من الثواب خير من الثواب الذي يحصل لمن لو حصلت له الدنيا كلها لأنفقها في طاعة الله تعالى . ويؤيد هذا الثاني ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك في كتاب الجهاد من مرسل الحسن قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=16235بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيهم nindex.php?page=showalam&ids=82عبد الله بن رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم }
والحاصل أن المراد تسهيل أمر الدنيا وتعظيم أمر الجهاد وأن من حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أعظم من جميع ما في الدنيا فكيف لمن حصل منها أعلى الدرجات . والنكتة في ذلك أن سبب التأخير عن الجهاد الميل إلى سبب من أسباب الدنيا . قوله : ( من اغبرت قدماه ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " ساعة من نهار " وفيه دليل على عظم قدر الجهاد في سبيل الله ، فإن مجرد مس الغبار للقدم إذا كان من موجبات السلامة من النار فكيف بمن سعى وبذل جهده واستفرغ وسعه .
قوله : ( خير مما طلعت عليه الشمس وغربت ) هذا هو المراد بقوله في الحديث الأول : { nindex.php?page=hadith&LINKID=19605خير من الدنيا وما فيها } . قوله : ( فواق ناقة ) هو قدر ما بين الحلبتين من الاستراحة . قوله : ( تحت ظلال السيوف ) الظلال جمع ظل ، وإذا تدانى الخصمان صار كل واحد منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه ولا يكون ذلك إلا عند التحام القتال . قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : وهو من الكلام النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ ، فإنه أفاد الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو واستعمال السيوف والاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين . وقال ابن الجوزي : المراد أن الجنة تحصل بالجهاد . قوله : ( وموضع سوط أحدكم ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " وقاب قوس أحدكم " أي قدره . [ ص: 248 ]
3243 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة بقيام ليلها وصيام نهارها } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
3245 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب قال : إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام ، قلنا هل نقيم في أموالنا ونصلحها ؟ فأنزل الله تعالى : { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد . رواه أبو داود ) .
وحديث عثمان قال الترمذي بعد إخراجه : إنه حديث حسن صحيح غريب . وحديث سلمان الفارسي أخرجه أيضا الترمذي . وحديث عثمان الثاني أشار إليه الترمذي . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال الترمذي بعد إخراجه : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن رزيق .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي والترمذي وقال : حسن صحيح ، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، ولفظ الحديث عند أبي داود عن أسلم بن عمران قال : " غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة ، فحمل رجل على العدو فقال الناس : مه مه لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب : إنما أنزلت هذه الآية فذكره " .
وفي الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد بدل عبد الرحمن بن خالد بن الوليد .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس سكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري ، ورجال إسناده رجال الصحيح وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي . والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة جدا لا يتسع لبسطها إلا مؤلف مستقل . قوله : ( من جرح جرحا ) ظاهر هذا أنه لا يختص بالشهيد الذي يموت في تلك الجراحة ، بل هو حاصل لكل من جرح ، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه بسببه قبل اندماله لا ما يندمل في الدنيا ، فإن أثر الجراحة وسيلان الدم يزول ولا ينفي ذلك كونه له فضل في الجملة . قال في الفتح : قال العلماء : الحكمة في بعثه كذلك أن يكون معه شاهد فضيلته ببذل نفسه في طاعة الله . قوله : ( أو نكب نكبة ) بضم النون من نكب وكسر الكاف
قال في القاموس : [ ص: 250 ] نكب عنه كنصر وفرح نكبا ونكبا ونكوبا عدل كنكب وتنكب ونكبه تنكيبا : نحاه لازم متعد ، وطريق منكوب : على غير قصد ، ونكبه الطريق ونكب به عنه : عدل والنكب : الطرح ، انتهى . وقال في الفتح : النكبة أن يصيب العضو شيء فيدميه انتهى قوله : ( لونها الزعفران ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي وغيره { nindex.php?page=hadith&LINKID=15049اللون لون الدم والريح ريح المسك } . قوله : ( رباط يوم في سبيل الله ) بكسر الراء وبعدها موحدة ثم طاء مهملة . قال في القاموس : المرابطة أن يربط كل من الفريقين خيولهم في ثغره ، وكل معد لصاحبه ، فسمي المقام في الثغر رباطا . ومنه قوله تعالى: {وصابروا ورابطوا } ، انتهى . قوله : ( أمن الفتان ) بفتح الفاء وتشديد التاء الفوقية وبعد الألف نون
قال في القاموس : الفتان : اللص ، والشيطان كالفاتن والصانع ، والفتانان : الدرهم والدينار ، ومنكر ونكير . قال في النهاية : وبالفتح هو الشيطان لأنه يفتن الناس عن الدين ، انتهى . والمراد ههنا الشيطان أو منكر ونكير . قوله : ( حرس ) هو مصدر حرس . والمراد هنا حراسة الجيش يتولاها واحد منهم فيكون له ذلك الأجر ; لما في ذلك من العناية بشأن المجاهدين والتعب في مصالح الدين ، ولذلك قال في الحديث الآخر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23170عينان لا تمسهما النار : عين بكت من خشية الله ، وعين باتت تحرس في سبيل الله } . قوله : ( فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا . . . إلخ ) هذا فرد من أفراد ما تصدق عليه الآية لأنها متضمنة للنهي لكل أحد عن كل ما يصدق عليه أنه من باب الإلقاء بالنفس إلى التهلكة والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فإذا كانت تلك الصورة التي قال الناس إنها من باب الإلقاء لما رأوا الرجل الذي حمل على العدو كما سلف من صور الإلقاء لغة أو شرعا فلا شك أنها داخلة تحت عموم الآية ولا يمنع من الدخول اعتراض nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب بالسبب الخاص .
وقد تقرر في الأصول رجحان قول من قال إن الاعتبار بعموم اللفظ ، ولا حرج في اندراج التهلكة باعتبار الدين وباعتبار الدنيا تحت قوله : { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ويكون ذلك من باب استعمال المشترك في جميع معانيه وهو أرجح الأقوال الستة المعروفة في الأصول في استعمال المشترك .