[ ص: 194 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : { أن رجلا كان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر ، فأهداها إليه عاما وقد حرمت ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنها قد حرمت ، فقال الرجل : أفلا أبيعها ؟ فقال : إن الذي حرم شربها حرم بيعها ، قال : أفلا أكارم بها اليهود ؟ قال : إن الذي حرمها حرم أن يكارم بها اليهود ، قال : فكيف أصنع بها ؟ قال : شنها على البطحاء } رواه الحميدي في مسنده ) .
3690 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : صنع لنا nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر ، فأخذت الخمر منا ، وقد حضرت الصلاة فقدموني ، فقرأت : قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون ، قال : فأنزل الله عز وجل : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } رواه الترمذي وصححه ) .
حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الأول : إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=16914ومحمد بن الصباح قال : حدثنا محمد بن سليمان الأصبهاني عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فذكره ، ورجال إسناده ثقات إلا nindex.php?page=showalam&ids=16970محمد بن سليمان فصدوق لكنه يخطئ ، وقد ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال أبو حاتم : لا بأس به وليس بحجة . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام سيأتي الكلام عليه آخر البحث قوله : ( من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها ) بضم المهملة وكسر الراء الخفيفة من الحرمان ، والمراد بقوله " لم يتب منها " أي من شربها فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي والبغوي في شرح السنة : معنى الحديث لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة ، فإذا حرم شربها دل على أنه لا يدخل الجنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول [ ص: 195 ] الجنة ; لأن الله تعالى خبر أن في الجنة أنهارا من خمر لذة للشاربين ، وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون ، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرا أو أنه حرمها عقوبة له لزم وقوع الهم والحزن ، والجنة لا هم فيها ولا حزن ، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم ، فلهذا قال بعض من تقدم : إنه لا يدخل الجنة أصلا .
قال : وهو مذهب غير مرضي . قال : ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه كما في بقية الكبائر وهو في المشيئة ، فعلى هذا معنى الحديث : جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا إن عفا الله عنه . قال : وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرا ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها . ويؤيده حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=37273من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه } وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقريب منه حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو رفعه { nindex.php?page=hadith&LINKID=37382من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بسند حسن وقد زاد عياض على ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر احتمالا ، وهو أن المراد بحرمانه شربها أنه يحبس عن الجنة مدة إذا أراد الله عقوبته ، ومثله الحديث الآخر " لم يرح رائحة الجنة " قال : ومن قال لا يشربها في الجنة بأن ينساها أو لا يشتهيها يقول : ليس عليه في ذلك حسرة ولا يكون ترك شهوته إياها عقوبة في حقه بل هو نقص ، نعم بالنسبة إلى من هو أتم نعيما منه كما تختلف درجاتهم ولا يلحق من هو أنقص درجة بمن هو أعلى درجة منه استغناء بما أعطي واغتباطا به .
وقال ابن العربي : ظاهر الحديثين أنه لا يشرب الخمر في الجنة ولا يلبس الحرير فيها وذلك لأنه استعجل ما أمر بتأخيره ووعد به فحرمه عند ميقاته ، وفصل بعض المتأخرين بين من شربها مستحلا فهو الذي لا يشربها أصلا لأنه لا يدخل الجنة أصلا . وعدم الدخول يستلزم حرمانها ، ومن شربها عالما بتحريمها فهو محل الخلاف ، وهو الذي يحرم شربها مدة ولو في حال تعذيبه إن عذب ، أو المعنى أن ذاك جزاؤه إن جوزي .
وفي الحديث { إن التوبة تكفر المعاصي والكبائر } وذلك في التوبة من الكفر القطعي وفي غيره من الذنوب خلاف بين أهل السنة هل هو قطعي أو ظني ؟ قال النووي : الأقوى أنه ظني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : من استقرأ الشريعة علم أن الله يقبل توبة الصادقين قطعا ، وللتوبة الصادقة شروط مدونة في مواطن ذلك . وظاهر الوعيد أنه يتناول من شرب الخمر ، وإن لم يحصل له السكر لأنه رتب الوعيد في الحديث على مجرد الشرب من غير تقييد . قال في الفتح : وهو مجمع عليه في الخمر المتخذ من عصير العنب ، وكذا فيما يسكر من غيرها ، وأما ما لا يسكر من غيرها فالأمر فيه كذلك عند الجمهور قوله : ( مدمن الخمر كعابد وثن ) [ ص: 196 ] هذا وعيد شديد وتهديد ما عليه مزيد ; لأن عابد الوثن أشد الكافرين كفرا ، فالتشبيه لفاعل هذه المعصية بفاعل العبادة للوثن من أعظم المبالغة والزجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قوله : ( إن الله حرم الخمر ) اختلف في بيان الوقت الذي حرمت فيه الخمر ، فقال الدمياطي في سيرته بأنه كان عام الحديبية ، والحديبية كانت سنة ست .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أنه كان في وقعة بني النضير وهي بعد أحد وذلك سنة أربع على الراجح قوله : ( فمن أدركته هذه الآية ) لعله يعني قوله تعالى: { إنما الخمر والميسر } قوله : ( أفلا أكارم بها اليهود ) قال في القاموس : كارمه فكرمه كنصره : غلبه فيه ا هـ . ولعل المراد هنا المهاداة . قال في النهاية : المكارمة أن تهدي لإنسان شيئا ليكافئك عليه وهي مفاعلة من الكرم ا هـ
ووجه النسخ أن الآية الآخرة فيها الأمر بمطلق الاجتناب وهو يستلزم أن لا ينتفع بشيء معه من الخمر في حال من حالاته في غير وقت الصلاة وفي حال السكر وحال عدم السكر وجميع المنافع في العين والثمن قوله : ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام قال : صنع لنا عبد الرحمن . . . إلخ ) هذا الحديث صححه الترمذي كما رواه المصنف رحمه الله. وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب لا يعرف إلا من حديثه . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : لا يحتج بحديثه ، وفرق مرة بين حديثه القديم وحديثه الحديث ، ووافقه على التفرقة الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وقال أبو بكر البزار : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي متصل الإسناد إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن ، يعني السلمي ، وإنما كان ذلك قبل أن تحرم الخمر فحرمت من أجل ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : وقد اختلف في إسناده ومتنه ، فأما الاختلاف في إسناده فرواه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11960وأبو جعفر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب فأرسلوه . وأما الاختلاف في متنه ففي كتاب أبي داود والترمذي : أن الذي صلى بهم علي عليه السلام وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=12940وأبي جعفر النحاس أن المصلي بهم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف . وفي كتاب أبي بكر البزار أمروا رجلا فصلى بهم ولم يسمه .
وفي حديث غيره " فتقدم بعض القوم " ا هـ . وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تفسير سورة النساء عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=12أبي عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه دعانا رجل من الأنصار قبل تحريم الخمر فحضرت صلاة المغرب فتقدم رجل فقرأ : { قل يا أيها الكافرون } فألبس عليه ، فنزلت { لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } ثم قال : صحيح .
[ ص: 197 ] قال : وفي هذا الحديث فائدة كبيرة وهي أن الخوارج تنسب هذا السكر وهذه القراءة إلى أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب دون غيره . وقد برأه الله منها فإنه راوي الحديث .