الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرطهما . وقد احتجا بجميع رواته واللفظ الآخر من حديث الباب أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرجه أبو داود بلفظ " لا ينجس " وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقال عنه ابن منده : إسناد حديث القلتين على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى . ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير فقيل عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير ، وقيل عنه عن محمد بن عباد بن جعفر ، وقيل عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، وقيل عنه عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر . وهذا اضطراب في الإسناد .
وقد روي أيضا بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=10454إذا كان الماء قدر قلتين أو ثلاث لم ينجس } كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وبلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=9717إذا بلغ الماء قلة فإنه لا يحمل الخبث } كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي وبلفظ " أربعين قلة " عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وهذا اضطراب في المتن . وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإسناد بأنه على تقدير أن يكون محفوظا من جميع تلك الطرق لا يعد اضطرابا ; لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة ، قال الحافظ : وعند التحقيق أنه عن nindex.php?page=showalam&ids=15498الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر المكبر . وعن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ، ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم . وله طريق ثالثة عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم جود إسنادها ابن معين .
وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواة أربعين قلة مضطربة وقيل : إنهما موضوعتان ذكر معناه في البدر المنير . ورواية أربعين ضعفها nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بالقاسم بن عبد الله العمري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر ; لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم ، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع ، وقال في الاستذكار : حديث معلول رده nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي وتكلم فيه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنما لم نقل به لأن مقدار القلتين لم يثبت .
وقال ابن دقيق العيد : هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء ، ثم أجاب عن الاضطراب . وأما التقييد بقلال هجر فلم يثبت مرفوعا إلا من رواية المغيرة بن صقلاب عند ابن عدي وهو منكر الحديث ، قال النفيلي : لم يكن مؤتمنا على الحديث ، وقال ابن عدي : لا يتابع على عامة حديثه ولكن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قووا كون المراد قلال هجر بكثرة استعمال العرب لها في أشعارهم ، [ ص: 48 ] كما قال أبو عبيد في كتاب الطهور .
وكذلك ورد التقييد بها في الحديث الصحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قلال هجر كانت مشهورة عندهم ولهذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهى بقلال هجر قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قلال هجر مشهورة الصنعة معلومة المقدار والقلة لفظ مشترك وبعد صرفها إلى أحد معلوماتها وهي الأواني تبقى مترددة بين الكبار والصغار ، والدليل على أنها من الكبار جعل الشارع الحد مقدرا بعدد فدل على أنه أشار إلى أكبرها ; لأنه لا فائدة في تقديره بقلتين صغيرتين مع القدرة على التقدير بواحدة كبيرة ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف والتعسف .
قوله : ( ما ينوبه ) هو بالنون أي يرد عليه نوبة بعد أخرى . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك صحفه فقال : يثوبه بالثاء المثلثة . قوله : ( لم يحمل الخبث ) هو بفتحتين : النجس كما وقع تفسير ذلك بالنجس في الروايات المتقدمة ، والتقدير لم يقبل النجاسة بل يدفعها عن نفسه ، ولو كان المعنى أنه يضعف عن حملها لم يكن للتقييد بالقلتين معنى فإن ما دونهما أولى بذلك ، وقيل : معناه لا يقبل حكم النجاسة . وللخبث معان أخر ذكرها في النهاية ، والمراد ههنا ما ذكرنا .