صفحة جزء
باب استحباب نقض الشعر لغسل الحيض وتتبع أثر الدم فيه

337 - ( عن عروة عن عائشة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا : انقضي شعرك واغتسلي } رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ) .


الحديث هو عند الستة إلا الترمذي بلفظ : ( إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة ، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم ، فقال : انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحج ) وليس فيه ذكر الغسل . وقد ثبت عند ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس ، وهو أحمد بن حنبل والهادوية . وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام ، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة .

338 - ( وعن عائشة { أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من [ ص: 312 ] الحيض ، فأمرها كيف تغتسل ثم قال : خذي فرصة من مسك فتطهري بها ، قالت : كيف أتطهر بها ، قال : سبحان الله تطهري بها ، فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها أثر الدم } رواه الجماعة إلا الترمذي ، غير أن ابن ماجه وأبا داود قالا : " فرصة ممسكة " ) . الحديث أخرجه أيضا الشافعي ، وسماها مسلم أسماء بنت شكل . وقيل : إنه تصحيف والصواب أسماء بنت يزيد بن السكن ، ذكره الخطيب في المبهمات . وقال المنذري : يحتمل أن تكون القصة تعددت وروي ( فرصة ممسكة ) في الصحيحين

أيضا قوله : ( فرصة ) هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة : القطعة من كل شيء حكاه ثعلب . وقال ابن سيده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء . والمسك : هو الطيب المعروف . وقال عياض : رواية الأكثر بفتح الميم وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات ( فإن لم تجد فطيبا غيره ) كذا أجاب به الرافعي .

قال الحافظ : وهو متعقب فإن هذا لفظ الشافعي في الأم ، نعم في رواية عبد الرزاق : يعني بالفرصة المسك أو الزريرة ، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر ، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم . قال النووي : وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك المختار الذي قاله الجماهير : إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية