الحديث هو عند الستة إلا الترمذي بلفظ : ( إنها قدمت مكة وهي حائض ولم تطف بالبيت إلا بين الصفا والمروة ، فشكت ذلك إليه صلى الله عليه وسلم ، فقال : انقضي رأسك وامشطي وأهلي بالحج ) وليس فيه ذكر الغسل . وقد ثبت عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه كما ذكره المصنف وهو دليل لمن قال بالفرق بين الغسل للجنابة والحيض والنفاس ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل والهادوية . وأجيب بأن الخبر ورد في مندوبات الإحرام ، والغسل في تلك الحال للتنظيف لا للصلاة والنزاع في غسل الصلاة .
أيضا قوله : ( فرصة ) هي بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة : القطعة من كل شيء حكاه ثعلب . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : الفرصة من القطن أو الصوف مثلثة الفاء . والمسك : هو الطيب المعروف . وقال عياض : رواية الأكثر بفتح الميم وهو الجلد وفيه نظر لقوله في بعض الروايات ( فإن لم تجد فطيبا غيره ) كذا أجاب به الرافعي .
قال الحافظ : وهو متعقب فإن هذا لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، نعم في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : يعني بالفرصة المسك أو الزريرة ، وليس في الحديث ذكر نقض الشعر ، وغاية ما فيه الدلالة على التنظيف والمبالغة في إذهاب أثر الدم . قال النووي : وقد اختلف العلماء في الحكمة في استعمال المسك المختار الذي قاله الجماهير : إن المقصود من استعمال المسك تطييب المحل ودفع الرائحة الكريهة . .