باب أسآر البهائم حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في القلتين يدل على نجاستها وإلا يكون التحديد بالقلتين في جواب السؤال عن ورودها على الماء عبثا .
الحديث له ألفاظ هذا أحدها . وفي الباب أحاديث منها عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل ، وسيأتي في باب اعتبار العدد في الولوغ . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف في القلتين تقدم . وقد استدل به على نجاسة أسآر البهائم لما ذكره . قوله : ( إذا ولغ ) قال في الفتح : يقال : ولغ يلغ بالفتح فيهما ، إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه ، قال ثعلب : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13145ابن درستويه : شرب ، أو لم يشرب قال مكي فإن كان غير مائع يقال : لعقه .
قوله : ( في إناء أحدكم ) ظاهره العموم في الآنية وهو يخرج ما كان من المياه في غير الآنية ، وقيل : أصل الغسل معقول المعنى وهو النجاسة فلا فرق بين الإناء وغيره . وقال العراقي : ذكر الإناء خرج مخرج الأغلب لا للتقييد . قوله : ( فليرقه ) قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لم يذكر فليرقه غير nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر . وقال ابن منده : تفرد بذكر الإراقة فيه nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه . قال الحافظ : ورد الأمر بالإراقة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد حسن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني حديث الإراقة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بزيادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44067أولاهن بالتراب } كما سيأتي .
والحديث يدل على وجوب الغسلات السبع من ولوغ الكلب ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعمرو بن دينار والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود وذهبت العترة والحنفية إلى عدم الفرق بين لعاب الكلب وغيره من النجاسات ، وحملوا حديث السبع على الندب ، واحتجوا بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه يغسل من ولوغه ثلاث مرات ، وهو الراوي للغسل سبعا ، فثبت بذلك نسخ السبع وهو مناسب لأصل بعض الحنفية من وجوب العمل بتأويل الراوي وتخصيصه ونسخه ، وغير مناسب لأصول الجمهور من عدم العمل به .
ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أفتى بذلك لاعتقاده ندبية السبع لا وجوبها أو أنه نسي ما رواه . وأيضا قد ثبت عنه أنه أفتى بالغسل سبعا ، ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر ، أما من حيث الإسناد فالموافقة وردت من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عنه ، وهذا من أصح الأسانيد ، والمخالفة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16486عبد الملك بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عنه ، وهو دون الأول في القوة بكثير ، قاله الحافظ في الفتح .
وأما من حيث النظر فظاهر . وأيضا قد روى التسبيع غير nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فلا يكون مخالفة فتياه قادحة في مروي غيره ، وعلى كل حال فلا حجة في قول أحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن جملة أعذارهم عن العمل بالحديث [ ص: 52 ] أن العذرة أشد نجاسة من سؤر الكلب ، ولم تقيد بالسبع ، فيكون الولوغ كذلك من باب الأولى ، ورد بأنه لا يلزم من كونها أشد في الاستقذار أن لا يكون الولوغ أشد منها في تغليظ الحكم ، وبأنه قياس في مقابلة النص الصريح وهو فاسد الاعتبار .
ومنها أيضا أن الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فلما نهى عن قتلها نسخ الأمر بالغسل ، وتعقب بأن الأمر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جدا لأنه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=5078وعبد الله بن مغفل ، وكان إسلامهما - سنة سبع ، وسياق حديث ابن مغفل الآتي ظاهر في أن الأمر بالغسل كان بعد الأمر بقتل الكلاب ، وقد اختلف أيضا في وجوب التتريب للإناء الذي ولغ فيه الكلب ، وسيأتي بيان ذلك في باب اعتبار العدد . واستدل بهذا الحديث أيضا على نجاسة الكلب لأنه إذا كان لعابه نجسا وهو عرق فمه ، ففمه نجس ، ويستلزم نجاسة سائر بدنه ، وذلك لأن لعابه جزء من فمه ، وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى ، وقد ذهب إلى هذا الجمهور .
وقال عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية عنه : أنه طاهر . ودليلهم قول الله تعالى : { فكلوا مما أمسكن عليكم } ولا يخلو الصيد من التلوث بريق الكلاب ، ولم نؤمر بالغسل . وأجيب عن ذلك بأن إباحة الأكل مما أمسكن لا تنافي وجوب تطهير ما تنجس من الصيد ، وعدم الأمر للاكتفاء بما في أدلة تطهير النجس من العموم ، ولو سلم فغايته الترخيص في الصيد بخصوصه . واستدلوا أيضا بما ثبت عند أبي داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=28460كانت الكلاب تقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } وهو في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . وأخرجه الترمذي بزيادة " وتبول " ورد بأن البول مجمع على نجاسته ، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة يعارض بها الإجماع .
وأما مجرد الإقبال والإدبار فلا يدلان على الطهارة ، وأيضا يحتمل أن يكون ترك الغسل لعدم تعيين موضع النجاسة أو لطهارة الأرض بالجفاف . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : إنها كانت تبول خارج المسجد في مواطنها ثم تقبل وتدبر في المسجد .
قال الحافظ : والأقرب أن يقال : إن ذلك كان في ابتداء الحال على أصل الإباحة ، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وتطهيرها وجعل الأبواب عليها . واستدلوا على الطهارة أيضا بما سيأتي من الترخيص في كلب الصيد والماشية والزرع . وأجيب بأنه لا منافاة بين الترخيص وبين الحكم بالنجاسة ، غاية الأمر أنه تكليف شاق وهو لا ينافي التعبد به .