الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا ، وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وصححه أبو حاتم . وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال : إنه مجهول .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : وإرساله أصح قوله : ( اجتويت المدينة ) بالجيم : أي استوخمتها ولم توافق طبعي ، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض .
والحديث يدل على جواز التيمم للجنب ، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب . ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك ، وأن الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود ، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء ، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها ; لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة ; لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه ، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم .