الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=338_20663_25642_341_337باب الرخصة في الجماع لعادم الماء
357 - ( عن { nindex.php?page=hadith&LINKID=144nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبل فكنت فيها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : هلك nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر ، قال : ما حالك ؟ قال : كنت أتعرض للجنابة وليس قربي ماء ، فقال : إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم وهذا لفظه ) .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا ، وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وصححه أبو حاتم . وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال : إنه مجهول .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : وإرساله أصح قوله : ( اجتويت المدينة ) بالجيم : أي استوخمتها ولم توافق طبعي ، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض .
والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=316_338_341_727التيمم للجنب ، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب . ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=338_20663_25642_341_337الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود ، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء ، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها ; لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة ; لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه ، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم .
الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه أيضا ، وقد اختلف فيه على nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة الذي رواه عن عمرو بن بجدان عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وصححه أبو حاتم . وعمرو بن بجدان قد وثقه العجلي . قال الحافظ : وغلط ابن القطان فقال : إنه مجهول .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل : وإرساله أصح قوله : ( اجتويت المدينة ) بالجيم : أي استوخمتها ولم توافق طبعي ، وهو افتعلت من الجوى وهو المرض .
والحديث يدل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=316_338_341_727التيمم للجنب ، وقد تقدم الكلام عليه أول الباب . ويدل على أن الصعيد طهور يجوز لمن تطهر به أن يفعل ما يفعله المتطهر بالماء من صلاة وقراءة ودخول مسجد ومس مصحف وجماع وغير ذلك ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=338_20663_25642_341_337الاكتفاء بالتيمم ليس بمقدر بوقت محدود ، بل يجوز وإن تطاول العهد بالماء ، وذكر العشر سنين لا يدل على عدم جواز الاكتفاء بالماء بعدها ; لأن ذكرها لم يرد به التقييد بل المبالغة ; لأن الغالب عدم فقدان الماء وكثرة وجدانه لشدة الحاجة إليه ، فعدم وجدانه إنما يكون يوما أو بعض يوم .