الحديث الأول أصله في الصحيحين ، والحديث الثاني إسناده في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هكذا : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893محمد بن أبي عدي عن سليمان : يعني التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار عن أبي أمامة وذكره ، وإسناده ثقات إلا سيارا الأموي وهو صدوق .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند الشيخين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أشار إليه الترمذي . ورواه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي في معالم السنن ، وسيأتي في الصلاة . وعن أبي أمامة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي في كتاب السير وقال حسن صحيح ولكنه لم يذكر فيه المقصود . وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عند أبي داود . وعن أبي موسى عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بإسناد جيد . وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ، وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل وهو ضعيف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=256السائب بن يزيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني . وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا
قوله : ( جعلت لي الأرض مسجدا ) أي موضع سجود لا يختص السجود منها بموضع دون غيره ، ويمكن أن يكون مجازا عن المكان المبني للصلاة . قال الحافظ : وهو من مجاز التشبيه ; لأنه لما جازت الصلاة في جميعها كانت كالمسجد في ذلك ، قال الداودي وابن التين : والمراد أن الأرض جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا وجعلت لغيره مسجدا ولم تجعل له طهورا ; لأن عيسى كان يسبح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة ، وقيل : إنما أبيح لهم موضع يتيقنون طهارته ، بخلاف هذه الأمة فإنه أبيح لهم التطهر والصلاة إلا فيما تيقنوا نجاسته .
قال الحافظ : وفيه نظر وعلى أن التيمم جائز بجميع أجزاء الأرض لعموم لفظ الأرض لجميعها ، وقد أكده بقوله : " كلها " كما في الرواية الثانية . واستدل القائل بتخصيص التراب بما عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة مرفوعا بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=40044وجعلت تربتها لنا طهورا } وهذا خاص فينبغي أن يحمل عليه العام . وأجيب بأن تربة كل مكان ما فيه من تراب أو غيره فلا يتم الاستدلال . ورد [ ص: 325 ] بأنه ورد في الحديث المذكور بلفظ التراب ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة وغيره .
وأجيب أيضا عن ذلك الاستدلال بأن تعليق الحكم بالتربة مفهوم لقب ، ومفهوم اللقب ضعيف عند أرباب الأصول ولم يقل به : إلا الدقاق فلا ينتهض لتخصيص المنطوق ، ورد بأن الحديث سبق لإظهار التشريف ، فلو كان جائزا بغير التراب لما اقتصر عليه ، وأنت خبير بأنه لم يقتصر على التراب إلا في هذه الرواية ، نعم الافتراق في اللفظ حيث يحصل التأكيد في جعلها مسجدا دون الآخر كما سيأتي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يدل على الافتراق في الحكم وأحسن من هذا أن قوله تعالى: في آية المائدة منه يدل على أن المراد : التراب ، وذلك ; لأن كلمة من للتبعيض كما قال في الكشاف : إنه لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسي من الدهن والتراب إلا معنى التبعيض انتهى .
فإن قلت : سلمنا التبعيض فما الدليل على أن ذلك البعض هو التراب ؟ قلت : التنصيص عليه في الحديث المذكور . ومن الأدلة الدالة على أن المراد خصوص التراب ما ورد في القرآن والسنة من ذكر الصعيد والأمر بالتيمم منه وهو التراب ، لكنه قال في القاموس : والصعيد : التراب أو وجه الأرض .
وفي المصباح الصعيد : وجه الأرض ترابا كان أو غيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج : لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك . قال الأزهري ; ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى: { صعيدا طيبا } هو التراب .
وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي : الصعيد : تراب وجه الأرض ولم يذكر غيره . وفي المصباح أيضا . ويقال الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه : على التراب الذي على وجه الأرض ، وعلى وجه الأرض ، وعلى الطريق ; ويؤيد حمل الصعيد على العموم تيممه صلى الله عليه وسلم من الحائط فلا يتم الاستدلال . وقد ذهب إلى تخصيص التيمم بالتراب العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ; وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري إلى أنه يجزئ بالأرض وما عليها ، وسيعقد المصنف لذلك بابا قوله : ( أينما أدركتني الصلاة ) في الرواية الثانية " فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة " وفي الصحيحين " فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل " . وقد استدل به على عموم التيمم بأجزاء الأرض ; لأن قوله : " فأينما أدركت رجلا ، وأيما رجل " صيغة عموم ، فيدخل تحته من لم يجد ترابا ووجد غيره من أجزاء الأرض . قال ابن دقيق العيد : ومن خصص التيمم بالتراب يحتاج إلى أن يقيم دليلا يخص به هذا العموم أو يقول : دل الحديث على أنه يصلي وأنا أقول بذلك : فيصلي على الحالة ، ويرد عليه حديث الباب فإنه بلفظ " فعنده مسجده وعنده طهوره " .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف [ ص: 326 ] بالحديث على اشتراط دخول الوقت للتيمم لتقييد الأمر بالتيمم بإدراك الصلاة وإدراكها لا يكون إلا بعد دخول الوقت قطعا . وقد ذهب إلى ذلك الاشتراط العترة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود ، واستدلوا بقوله تعالى : { إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا } ولا قيام قبله والوضوء خصه الإجماع والسنة . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجزئ قبل الوقت كالوضوء ، وهذا هو الظاهر ، ولم يرد ما يدل على عدم الإجزاء ، والمراد بقوله إذا قمتم : إذا أردتم القيام ، وإرادة القيام تكون في الوقت وتكون قبله ، فلم يدل دليل على اشتراط الوقت حتى يقال خصص الوضوء الإجماع .