الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ : " كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا " يعني في الحيض . وللدارمي " بعد الغسل " قال الحافظ : ووقع في النهاية والوسيط زيادة في هذا " وراء العادة " وهي زيادة باطلة . وأما ما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=21396كنا نعد الصفرة والكدرة حيضا } فقال النووي في شرح المهذب : لا أعلم من رواه بهذا اللفظ .
والحديث يدل على أن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليستا من الحيض وأما في وقت الحيض فهما حيض ، وقد نسب القول بذلك في البحر إلى nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والهادي والمؤيد بالله وأبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث والعنبري .
وفي رواية عن الناصر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أنهما حيض بعد الدم لأنهما من آثاره لا قبله . ورد بأن الفرق تحكم ، وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن رأتهما في العادة فحيض وإلا فلا ، هذا حاصل ما في البحر . وحديث الباب إن كان له حكم الرفع كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره من أئمة الحديث : إن المراد كنا في زمانه صلى الله عليه وسلم مع علمه [ ص: 341 ] فيكون تقريرا منه .
ويدلك بمنطوقه أنه لا حكم للكدرة والصفرة بعد الطهر ، وبمفهومه أنهما وقت الحيض حيض كما ذهب إليه الجمهور .
375 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=25093قال : في المرأة التي ترى ما يريبها بعد الطهر إنما هو عرق ، أو قال عروق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث إسناده في سنن nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه هكذا : حدثنا محمد بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى عن شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن أم بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وأم بكر لا يعرف حالها ، وبقية الإسناد ثقات . والحديث حسنه nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري وهو من الأدلة الدالة على عدم الاعتبار بما ترى المرأة بعد الطهر ، وقد تقدم الخلاف فيه قوله : ( يريبها ) بفتح الياء : أي تشك فيه هل هو حيض أم لا ؟ يقال رابني الشيء يريبني : إذا شككت فيه . .