الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه . قال ابن سيد الناس في شرحه : وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء ، وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان وابن عثمان بن عمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد . قال nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم : ترك nindex.php?page=showalam&ids=13577ابن مهدي حديثه . وقال أبو حاتم أيضا : إنه ضعيف الحديث منكر الحديث ، كان nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لا يرضاه . وقال ابن أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم ولم يرضه يحيى بن سعيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ليس بالقوي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : اختلط حتى لا يدري ما يقول يجوز الاحتجاج به . قال الترمذي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقلت : nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت عن أبيه عن جده - جد nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت - ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه ، وذكرت لمحمد قول nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين [ ص: 342 ] أن اسمه دينار فلم يعبأ به . وقال الدمياطي في عدي المذكور : هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري ، ووهم من قال اسم جده دينار ، وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود في سننه : حديث nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شيء ، وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ومداره على أيوب بن مسكين وفيه خلاف ، وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14078حجاج عنها موقوفا ، وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا ذكره المزي في الأطراف .
والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل أيضا أنها تتوضأ عند كل صلاة ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده ، وبما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12609وتوضئي لكل صلاة } وغير ذلك ، وذهبت العترة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت ، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد . واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وفيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=12954أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : وتوضئي لوقت كل صلاة } وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه ، فإن قيل : إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل صلاة ، فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل ، فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة الآتي ، وبما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=92771وتتوضأ فيما بين ذلك } وقد تقدم : وبما ثبت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقد تقدم وسيأتي .
377 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=17583جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها : لا ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) . الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصحيح بدون قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=12609وتوضئي لكل صلاة } وقال : وفي آخره تركنا ذكره ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو قوله " وتوضئي " وتركها ; لأنها زيادة غير محفوظة ، وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، وأخرجها أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد أعل الحديث [ ص: 343 ] بأن حبيبا لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني ، فإن كان عروة المذكور في الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير كما صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع ; لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس ، وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بنت زمعة رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض ، وكذلك الحديث الذي قبله على ذلك ، وقد تقدم البحث فيه في مواضع . .