صفحة جزء
باب وضوء المستحاضة لكل صلاة

376 - ( عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي } رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال : حسن ) .


الحديث لم يحسنه الترمذي كما ذكره المصنف بل سكت عنه . قال ابن سيد الناس في شرحه : وسكت الترمذي عن هذا الحديث فلم يحكم بشيء ، وليس من باب الصحيح ولا ينبغي أن يكون من باب الحسن لضعف راويه عن عدي بن ثابت وهو أبو اليقظان وابن عثمان بن عمير بن قيس الكوفي وهو الذي يقال له عثمان بن أبي حميد وعثمان بن أبي زرعة وعثمان أبو اليقظان وأعشى ثقيف كله واحد . قال يحيى بن معين : ليس حديثه بشيء . وقال أبو حاتم : ترك ابن مهدي حديثه . وقال أبو حاتم أيضا : إنه ضعيف الحديث منكر الحديث ، كان شعبة لا يرضاه . وقال ابن أحمد الحاكم : ليس بالقوي عندهم ولم يرضه يحيى بن سعيد . وقال النسائي ليس بالقوي . وقال الدارقطني : ضعيف . وقال ابن حبان : اختلط حتى لا يدري ما يقول يجوز الاحتجاج به . قال الترمذي : سألت محمدا : يعني البخاري عن هذا الحديث فقلت : عدي بن ثابت عن أبيه عن جده - جد عدي بن ثابت - ما اسمه ؟ فلم يعرف محمد اسمه ، وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين [ ص: 342 ] أن اسمه دينار فلم يعبأ به . وقال الدمياطي في عدي المذكور : هو عدي بن أبان بن ثابت بن قيس بن الخطيم الأنصاري ، ووهم من قال اسم جده دينار ، وعدي هذا من الثقات المخرج لهم في الصحيح ، وثقه أحمد بن حنبل . وقال أبو حاتم : صدوق . وقال أبو داود في سننه : حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب وأيوب وأبي العلاء كلها لا يصح منها شيء ، وذكر في آخر الباب الإشارة إلى صحة حديث قمير عن عائشة ومداره على أيوب بن مسكين وفيه خلاف ، وقد اضطرب أيضا فرواه عن ابن شبرمة عنها مرفوعا ، وعن حجاج عنها موقوفا ، وكذلك رواه الثوري عن فراس عن الشعبي عن قمير موقوفا ذكره المزي في الأطراف .

والحديث يدل على أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة ، وقد تقدم الكلام على ذلك . ويدل أيضا أنها تتوضأ عند كل صلاة ، وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وحكي عن عروة بن الزبير وسفيان الثوري وأحمد وأبي ثور ، واستدلوا بحديث الباب وبالحديث الذي سيأتي بعده ، وبما ثبت في رواية للبخاري بلفظ : { وتوضئي لكل صلاة } وغير ذلك ، وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن طهارتها مقدرة بالوقت ، فلها أن تجمع بين فريضتين وما شاءت من النوافل بوضوء واحد . واستدل لهم في البحر بحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، وفيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : وتوضئي لوقت كل صلاة } وستعرف قريبا أن الرواية لكل صلاة لا لوقت كل صلاة كما زعمه ، فإن قيل : إن الكلام على حذف مضاف والمراد لوقت كل صلاة ، فيجاب بما قاله في الفتح من أنه مجاز يحتاج إلى دليل ، فالحق أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة لكن لا بهذا الحديث بل بحديث فاطمة الآتي ، وبما في حديث أسماء بلفظ : { وتتوضأ فيما بين ذلك } وقد تقدم : وبما ثبت في رواية البخاري من حديث عائشة ، وقد تقدم وسيأتي .

377 - ( وعن عائشة قالت : { جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها : لا ، اجتنبي الصلاة أيام محيضك ، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة ، ثم صلي وإن قطر الدم على الحصير } رواه أحمد وابن ماجه ) . الحديث أخرجه أيضا الترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان ، ورواه مسلم في الصحيح بدون قوله { وتوضئي لكل صلاة } وقال : وفي آخره تركنا ذكره ، قال البيهقي : هو قوله " وتوضئي " وتركها ; لأنها زيادة غير محفوظة ، وقد روى هذه الزيادة من تقدم وكذا رواها الدارمي والطحاوي ، وأخرجها أيضا البخاري ، وقد أعل الحديث [ ص: 343 ] بأن حبيبا لم يسمع من عروة بن الزبير وإنما سمع من عروة المزني ، فإن كان عروة المذكور في الإسناد عروة بن الزبير كما صرح بذلك ابن ماجه وغيره فالإسناد منقطع ; لأن حبيب بن أبي ثابت مدلس ، وإن كان عروة هو المزني فهو مجهول .

وفي الباب عن جابر رواه أبو يعلى بإسناد ضعيف والبيهقي . وعن سودة بنت زمعة رواه الطبراني .

والحديث يدل على وجوب الوضوء لكل صلاة وقد تقدم الكلام فيه . ويدل على أن الغسل لا يجب إلا مرة واحدة عند انقضاء الحيض ، وكذلك الحديث الذي قبله على ذلك ، وقد تقدم البحث فيه في مواضع . .

التالي السابق


الخدمات العلمية