وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال : " أربع لا يؤخذ عليهن أجر : الأذان وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء " ذكره ابن سيد الناس في شرح الترمذي ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن الضحاك أنه كره أن يأخذ المؤذن على أذانه جعلا ، ويقول : إن أعطي بغير مسألة فلا بأس وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17112معاوية بن قرة أنه قال : كان يقال : لا يؤذن لك إلا محتسب . وقد ذهب إلى تحريم الأجر شرطا على الأذان والإقامة الهادي والقاسم [ ص: 70 ] والناصر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وغيرهم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بأخذ الأجر على ذلك . وقال الأوزاعي : يجاعل عليه ولا يؤاجر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : أحب أن يكون المؤذنون متطوعين قال : وليس للإمام أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من ماله ، قال : ولا أحسب أحدا ببلد كثير الأهل يعوزه أن يجد مؤذنا أمينا يؤذن متطوعا ، فإن لم يجده فلا بأس أن يرزق مؤذنا ، ولا يرزقه إلا من خمس الخمس الفضل
قال اليعمري : ولا دليل فيه لوجهين : الأول : أن قصة أبي محذورة أول ما أسلم ; لأنه أعطاه حين علمه الأذان وذلك قبل إسلام nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص فحديث عثمان متأخر .
الثاني : أنها واقعة يتطرق إليها الاحتمال ، وأقرب الاحتمالات فيها أن يكون من باب التأليف لحداثة عهده بالإسلام كما أعطى حينئذ غيره من المؤلفة قلوبهم ، ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما يبقى فيها من الإجمال انتهى . وأنت خبير بأن هذا الحديث لا يرد على من قال : إن الأجرة إنما تحرم إذا كانت مشروطة إلا إذا أعطيها بغير مسألة والجمع بين الحديثين بمثل هذا حسن .