قوله : ( عرسنا ) قد تقدم تفسيره في باب قضاء الفوائت
قوله : ( فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان ) قال النووي : فيه دليل على اجتناب مواضع الشيطان وهو أظهر المعنيين في النهي عن الصلاة في الحمام . قوله : ( ثم صلى سجدتين ) يعني ركعتين وفيه دليل على استحباب قضاء النافلة الراتبة . قوله : ( فأذن وأقام ) استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية وقد ذهب إلى استحبابهما في القضاء الهادي والقاسم والناصر nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي ورواه المهدي في البحر قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : إنه لا يستحب الأذان ، واحتج لهم بأنه لم ينقل في قضائه الأربع
وأجاب عن ذلك بأنه نقل في رواية ثم قال : سلمنا فتركه خوف اللبس ، وسيأتي حديث قضاء الأربع بعد هذا الحديث مصرحا فيه بالأذان والإقامة ، وإنما ترك الأذان في رواية nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره يوم نومهم في الوادي ما قال النووي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولفظه : وأما ترك ذكر الأذان في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وغيره فجوابه من وجهين أحدهما أنه لا يلزم من ترك ذكره أنه لم يؤذن فلعله أذن ، وأهمله الراوي ولم يعلم به ، والثاني لعله ترك الأذان في هذه المرة لبيان جواز تركه وإشارة إلى أنه ليس بواجب متحتم لا سيما في السفر ، وقال أيضا : وفي المسألة خلاف والأصح عندنا إثبات الأذان لحديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وغيره من الأحاديث الصحيحة
، وفي الحديث استحباب الجماعة في الفائتة وقد استشكل نومه صلى الله عليه وسلم في الوادي لقوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11954إن عيني تنام ولا ينام قلبي } قال النووي : وجوابه من وجهين أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما ; لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما ، ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين ، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان ، والثاني أنه كان له حالان أحدهما : ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع ، والثاني : لا ينام وهذا هو الغالب من أحواله وهذا التأويل ضعيف والصحيح المعتمد هو الأول ا . هـ .
513 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه { nindex.php?page=hadith&LINKID=2723أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله ، فأمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ثم أقام فصلى المغرب ، ثم أقام فصلى العشاء } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والترمذي ، وقال : ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم [ ص: 72 ] يسمع من عبد الله ) . الحديث رجاله رجال الصحيح ، ولا علة له إلا عدم سماع أبي عبيدة من أبيه وهو الذي جزم به الحفاظ ، أعني عدم سماعه منه ، وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وقد تقدم . قال اليعمري : وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه ، وهذا إسناد صحيح جليل انتهى وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وقد تقدم ، وليس فيه ذكر الأذان والإقامة . والحديث استدل به على مشروعية الأذان والإقامة في القضاء ، وقد تقدم الخلاف في ذلك ، وللحديث أحكام وفوائد قد تقدم ذكر بعضها في باب الترتيب في قضاء الفوائت ، وقد استشكل الجمع بينه وبين ما في الصحيحين من أن الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فقط ، وقد قدمنا طرفا من الكلام على ذلك في باب الصلاة الوسطى وطرفا في باب الترتيب في قضاء الفوائت .