صفحة جزء
562 - ( وعن علي عليه السلام قال : { نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب [ ص: 112 ] وعن لباس القسي ، وعن القراءة في الركوع والسجود ، وعن لباس المعصفر } رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه ) .


قوله : ( نهاني ) هذا لفظ مسلم وفي لفظ لأبي داود وغيره " نهى " وقد تقدم جواب من أجاب عن الحديث باختصاصه بعلي عليه السلام وتعقبه .

قوله : ( القسي ) قد تقدم ضبطه وتفسيره في شرح حديث علي في باب إن افتراش الحرير كلبسه .

قوله : ( وعن القراءة في الركوع والسجود ) فيه دليل على تحريم القراءة في هذين المحلين لأن وظيفتهما إنما هي التسبيح والدعاء لما في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم { نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب ، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء } .

قوله : ( وعن لبس المعصفر ) فيه دليل على تحريم لبسه وقد تقدم البحث عن ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية