قوله : ( خداج ) بكسر الخاء المعجمة قال nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل nindex.php?page=showalam&ids=13721والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون : الخداج : النقصان ، يقال : خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلق وأخدجت إذا ولدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة . وقال جماعة من أهل اللغة : خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام قالوا : فقوله خداج أي ذات خداج . قوله : ( اقرأ بها في نفسك ) السائل nindex.php?page=showalam&ids=3لأبي هريرة هو nindex.php?page=showalam&ids=11864أبو السائب أي اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك . قوله ( قسمت الصلاة ) قال النووي : قال العلماء : المراد بالصلاة الفاتحة سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها ، والمراد قسمتها من جهة المعنى لأن نصفها الأول تحميد لله وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه ، والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار . قوله : ( حمدني وأثنى علي ومجدني ) الحمد الثناء بجميل الفعال والتمجيد الثناء بصفات الجلال والثناء مشتمل على الأمرين ولهذا جاء جوابا للرحمن لاشتمال اللفظين على الصفات الذاتية والفعلية حكى ذلك النووي عن العلماء
قوله : ( فوض إلي عبدي ) وجه مطابقة هذا لقوله : مالك يوم الدين ، أن الله تعالى هو المنفرد بالملك ذلك اليوم وبجزاء العباد وحسابهم . والدين : الحساب وقيل : الجزاء ولا دعوى لأحد ذلك اليوم حقيقة ولا مجازا وأما في الدنيا فلبعض العباد ملك مجازي ويدعي بعضهم دعوى باطلة وكل هذا ينقطع في ذلك اليوم . قوله : ( فإذا قال إياك نعبد . . . إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي : إنما قال الله تعالى هذا لأن في ذلك تذلل العبد لله وطلبه الاستعانة منه وذلك يتضمن تعظيم الله وقدرته على ما طلب منه . قوله : ( فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم ) إلى آخر السورة إنما كان هذا للعبد لأنه سؤال يعود نفعه إلى العبد وفيه دليل على أن اهدنا وما بعده إلى آخر السورة ثلاث آيات لا آيتان وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من الفاتحة أم لا وقد تقدم بسطه .
والحديث يدل على أنها ليست من [ ص: 241 ] الفاتحة لأن الفاتحة سبع آيات بالإجماع فثلاث في أولها ثناء أولها الحمد لله ، وثلاث دعاء أولها اهدنا الصراط المستقيم . والرابعة متوسطة وهي إياك نعبد وإياك نستعين ولم تذكر البسملة في الحديث ولو كانت منها لذكرت . قال النووي : وهو من أوضح ما احتجوا به . قال : وأجاب أصحابنا وغيرهم ممن يقول : إن البسملة آية من الفاتحة ، بأجوبة أحدها أن التنصيف عائد إلى جملة الصلاة لا إلى الفاتحة هذا حقيقة اللفظ . والثاني أن التنصيف عائد إلى ما يختص بالفاتحة من الآيات الكاملة . والثالث معناه فإذا انتهى العبد في قراءته إلى الحمد لله رب العالمين فحينئذ تكون القسمة انتهى . ولا يخفى أن هذه الأجوبة منها ما هو غير نافع ، ومنها ما هو متعسف . والحديث أيضا يدل على وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإليه ذهب الجمهور وسيأتي البحث عن ذلك في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله
وأما الاستدلال بهذا الحديث على ترك الجهر في الصلاة بالبسملة فليس بصحيح قال اليعمري : لأن جماعة ممن يرى الجهر بها لا يعتقدونها قرآنا بل هي من السنن عندهم كالتعوذ والتأمين ، وجماعة ممن يرى الإسرار بها يعتقدونها قرآنا ولهذا قال النووي : إن مسألة الجهر ليست مرتبة على إثبات مسألة البسملة وكذلك احتجاج من احتج بأحاديث عدم قراءتها على أنها ليست بآية لما عرفت .
690 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11868إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي : تبارك الذي بيده الملك } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححه وحسنه الترمذي وأعله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في التاريخ الكبير بأن عباسا الجشمي لا يعرف سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولكن ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات وله شاهد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير بإسناد صحيح
والحديث استدل به من قال إن البسملة ليست من القرآن وقد تقدم ذكر أهل هذه المقالة في الباب الأول ، وإنما استدلوا به لأن سورة تبارك ثلاثون آية بالإجماع بدون التسمية ولهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف : ولا يختلف العادون أنها ثلاثون آية بدون التسمية انتهى . وأجيب عن ذلك بأن المراد عدد ما هو خاصة السورة لأن البسملة كالشيء المشترك فيه وكذا الجواب عما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن سورة الكوثر ثلاث آيات .
ومن جملة حجج المثبتين ما تقدم من الأحاديث المصرحة بأنها آية من الفاتحة . وأجاب من لم يثبتها بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا تواتر لا سيما مع ورود الأدلة الدالة على أنها ليست بقرآن كحديثي nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ذكرهما في هذا الباب وحديث إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله : { اقرأ باسم ربك الذي خلق } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وسائر الأحاديث المتقدمة في الباب الأول . وبإجماع أهل العدد على ترك عدها آية من غير الفاتحة وتخلص المثبتون عن قولهم لا يثبت القرآن إلا بالتواتر بوجهين : الأول : أن إثباتها في المصحف في معنى التواتر ، وقد صرح عضد الدين أن الرسم دليل علمي . الثاني أن التواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا على سبيل القطع ، فأما ما ثبت قرآنا على سبيل الحكم فلا والبسملة قرآن على سبيل الحكم . ومن جملة ما أجيب به أن عدم تواترها ممنوع لأن بعض القراء السبعة أثبتها والقراءات السبع متواترة فيلزم تواترها ، والاختلاف لا يلزم عدم التواتر فكثيرا ما يقع لبعض الباحثين ، ولا يقع لمن لم يبحث كل البحث ومحل البحث الأصول فمن رام الاستيفاء فليراجع مطولاته .
692 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13016كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى [ ص: 243 ] ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم } . رواه أبو داود ) . الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه على شرطهما . وقد رواه أبو داود في المراسيل عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، وقال : المرسل أصح . وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أما هذا فثابت . وقال الهيثمي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار بإسنادين ، رجال أحدهما رجال الصحيح . والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد تقدم ذكرهم وهو ينبني على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة يستلزم قرآنيتها .