حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه أيضا أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو متروك ، لكنه أخرجه بهذا اللفظ nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الكبير والأوسط من حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال في مجمع الزوائد : ورجال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ثقات . قوله : ( nindex.php?page=showalam&ids=10ابن أم عبد ) هو nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود وقد روي أنه لم يحفظ القرآن جميعا في عصره صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء الأربعة . والمصنف رحمه اللهعقد هذا الباب للرد على من يقول : إنها لا تجزئ في الصلاة إلا قراءة السبعة القراء المشهورين ، قالوا : لأن ما نقل أحاديا ليس بقرآن ولم تتواتر إلا السبع دون غيرها ، فلا قرآن إلا ما اشتملت عليه ، وقد رد هذا الاشتراط إمام القراءات الجزري فقال في النشر : زعم بعض المتأخرين أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا يخفى ما فيه لأنا إذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابتة عن هؤلاء السبعة وغيرهم ، وقال : ولقد كنت أجنح إلى هذا القول ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف على خلافه ، وقال : القراءة المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق مما نقل عن غيرهم ا هـ .
فانظر كيف جعل اشتراط التواتر قولا لبعض المتأخرين ، وجعل قول أئمة السلف والخلف على خلافه . وقال أيضا في النشر : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح إسنادها فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها سواء كانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين ، ومتى اختل ركن من هذه الأركان [ ص: 275 ] الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم ، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف ، صرح بذلك المدني والمكي والمهدوي وأبو شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف من أحدهم خلافه
قال أبو شامة في المرشد الوجيز : لا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى أحد هؤلاء السبعة ، ويطلق عليها لفظ الصحة وأنها أنزلت هكذا إلا إذا دخلت في هذه الضابطة وحينئذ لا ينفرد مصنف عن غيره ولا يختص ذلك بنقلها عنهم ، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها من الصحة فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا على من تنسب إليه إلى آخر كلام ابن الجزري الذي حكاه عنه صاحب الإتقان . وقال أبو شامة : شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة أي كل حرف مما يروى عنهم ، قالوا : والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب ونحن نقول بهذا القول ، ولكن فيما أجمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير ، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها ا هـ
إذا تقرر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كل حرف من حروف القراءات السبع ، وعلى أنه لا فرق بينها وبين غيرها إذا وافق وجها عربيا ، وصح إسناده ووافق الرسم ولو احتمالا بما نقلناه عن أئمة القراء تبين لك صحة القراءة في الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم ، وقد خالف هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة فقال عند شرح قول ابن الجزري فيها :
فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان وكل ما خالف وجها أثبت شذوذه لو أنه في السبعة
ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر ، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين والمفسرين ا . هـ
وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراء لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه ، لأنا إن رجعنا إلى الترجيح بالكثرة أو الخبرة بالفن أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل أولئك الأئمة أرجح وقد وافقهم عليه كثير عن أكابر الأئمة حتى أن الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه الجزري وغيره عن أحد سوى nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب [ ص: 276 ]
قوله : { لم يكن الذين كفروا } وجه تخصيص هذه السورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب وكان الوقت يقتضي الاختصار . قوله : ( وسماني لك ) فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات وسببه ههنا أنه جوز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على رجل من أمته ولم ينص عليه . قوله : ( فبكى ) فيه جواز البكاء للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور . واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي فقيل : سببها أن يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك . وقيل التنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه ، ولذلك كان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن وهو أجل ناشريه أو من أجلهم .