. الحديث أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححه وزادوا " النبي الأمي " بعد قوله : قولوا : اللهم صل على محمد .
وزاد أبو داود بعد قوله : كما باركت على آل إبراهيم . بلفظ : في العالمين .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة عند الجماعة وسيأتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في مسند nindex.php?page=showalam&ids=8علي بلفظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآتي . وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسيأتي أيضا .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بلفظ " اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد " وفي رواية " وآل محمد " في الموضعين ولم يقل فيهما وآل إبراهيم وعن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=26879قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم } .
وقال بعضهم : إنه لم يقل بالوجوب إلا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو مسبوق بالإجماع . وقد طول القاضي عياض في الشفا الكلام على ذلك ، ودعوى الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وأهل البيت والفقهاء ، ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر أحاديث الباب لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهو يقتضي الوجوب في الجملة فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وصححوه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بزيادة { nindex.php?page=hadith&LINKID=29338كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا } ؟ وفي رواية " كيف نصلي عليك في صلاتنا ؟ " وغاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وهو مطلق الصلاة وليس فيها ما يعين محل النزاع وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير
وكذا { nindex.php?page=hadith&LINKID=3742قوله في صلاة التسبيح : فقم وصل أربع ركعات } { nindex.php?page=hadith&LINKID=34970وقوله في الوتر : فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة } والقول بأن هذه الكيفية المسئول عنها هي كيفية الصلاة المأمور بها في القرآن فتعليمها بيان للواجب المجمل ، فتكون واجبة لا يتم إلا بعد تسليم أن الأمر القرآني بالصلاة مجمل وهو ممنوع لاتضاح معنى الصلاة والسلام المأمور بهما ، على أنه قد حكى الطبري الإجماع على أن محمل الآية على الندب فهو بيان لمجمل مندوب لا واجب ، ولو سلم انتهاض الأدلة على الوجوب لكان غايتها أن الواجب فعلها مرة واحدة ، فأين دليل التكرار في كل صلاة ولو سلم وجود ما يدل على التكرار لكان تركها في تعليم المسيء دالا على عدم وجوبه
ومن جملة ما استدل به القائلون بوجوب الصلاة بعد التشهد الأخير ما أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13877البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي } قالوا : وقد ذكر النبي في التشهد وهذا أحسن ما يستدل به على المطلوب ، لكن بعد تسليم تخصيص البخل بترك الواجبات وهو ممنوع ، فإن أهل اللغة والشرع والعرف يطلقون اسم البخيل على من يشح بما ليس بواجب فلا يستفاد من الحديث الوجوب . واستدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30833لا صلاة إلا بطهور والصلاة علي } وهو مع كونه في إسناده عمرو بن شمر وهو متروك وجابر الجعفي وهو ضعيف لا يدل على المطلوب ، لأن غايته إيجاب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من دون تقييد بالصلاة ، فأين دليل التقيد بها . سلمنا فأين دليل تعيين وقتها بعد التشهد ؟
ومثله حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30876لا صلاة لمن لم يصل على نبيه } وهو مع كونه غير مفيد للمطلوب كما عرفت ضعيف الإسناد كما قال الحافظ في التلخيص
ومن جملة أدلتهم ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث أبي مسعود بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36712من صلى صلاة لم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه } وهو لا يدل على المطلوب وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة فأين دليل التقييد بعد التشهد على أنه لا يصلح للاستدلال به ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني قال بعد إخراجه : الصواب أنه من قول أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين استدلوا أيضا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16789فضالة بن عبيد الآتي ، وغايته إيجاب الصلاة في مطلق الصلاة عند إرادة الدعاء ، فما الدليل على الوجوب بعد التشهد على أنه حجة عليهم لا لهم كما سيأتي للمصنف
ومن جملة أدلتهم ما قاله المهدي في البحر : إنه لا حتم في غير الصلاة إجماعا فتعين فيها للأمر ، والإجماع ممنوع فقد قال [ ص: 332 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنها تجب في العمر مرة وإليه ذهب أهل الظاهر
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : إنها تجب كلما ذكر واختاره الحليمي من الشافعية قال ابن دقيق العيد : وقد كثر الاستدلال على الوجوب في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة عليه واجبة بالإجماع ، ولا تجب في الصلاة بالإجماع ، فتعين أن تجب في الصلاة وهو ضعيف جدا ; لأن قوله لا تجب في غير الصلاة بالإجماع إن أراد لا تجب في غير الصلاة عينا فهو صحيح لكنه لا يلزم منه أن تجب في الصلاة عينا لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة فلا يجب واحد من المعينين : أعني خارج الصلاة وداخل الصلاة وإن أراد أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق فممنوع ا هـ .
ويؤيد هذا الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=6688أن في الصلاة لشغلا } . ومن أنهض ما يستدل به على الوجوب في الصلاة مقيدا بالمحل المخصوص : أعني بعد التشهد ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من آل الحارث عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=52029إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل } الحديث لولا أن في إسناده رجلا مجهولا وهو هذا الحارثي
والحاصل أنه لم يثبت عندي من الأدلة ما يدل على مطلوب القائلين بالوجوب ، وعلى فرض ثبوته فترك تعليم المسيء للصلاة لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=63882فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك } قرينة صالحة لحمله على الندب . ويؤيد ذلك قوله nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود وبعد تعليمه التشهد : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10420إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك ، [ ص: 333 ] إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد } أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وفيه كلام يأتي إن شاء الله في باب كون السلام فرضا . وبعد هذا فنحن لا ننكر أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات التي يقترب بها الخلق إلى الخالق وإنما نازعنا في إثبات واجب من واجبات الصلاة بغير دليل يقتضيه مخافة من المتقول على الله بما لم يقل ولكن تخصيص التشهد الأخير مما لم يدل عليه دليل صحيح ولا ضعيف وجميع هذه الأدلة التي استدل بها القائلون بالوجوب لا تختص بالأخير
وغاية ما استدلوا به على تخصيص الأخير بها حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11619إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد الأوسط كما يجلس على الرضف } . أخرجه أبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وليس فيه إلا مشروعية التخفيف وهو يحصل بجعله أخف من مقابله : أعني التشهد الأخير . وأما إنه يستلزم ترك ما دل الدليل على مشروعيته فيه فلا ، ولا شك أن المصلي إذا اقتصر على أحد التشهدات وعلى أخصر ألفاظ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كان مسارعا غاية المسارعة باعتبار ما يقع من تطويل الأخير بالتعوذ من الأربع والأدعية المأمور بمطلقها ومقيدها فيه
إذا تقرر لك الكلام في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فاعلم أنه قد اختلف في وجوبها على الآل بعد التشهد ، فذهب الهادي والقاسم والمؤيد بالله nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى الوجوب ، واستدلوا بالأوامر المذكورة في الأحاديث المشتملة على الآل . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه والناصر إلى أنها سنة فقط ، وقد تقدم ذكر الأدلة من الجانبين
ومن جملة ما احتج به الآخرون هنا الإجماع الذي حكاه النووي على عدم الوجوب ، قالوا : فيكون قرينة لحمل الأوامر على الندب ، قالوا : ويؤيد ذلك عدم الأمر بالصلاة على الآل في القرآن والخلاف في تعيين الآل من هم وسيأتي في الباب الثاني . وشرح بقية ألفاظ حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يأتي في شرح ما بعده من أحاديث الباب .
قوله : [ ص: 334 ] فكيف الصلاة ) فيه أنه يندب لمن أشكل عليه كيفية ما فهم جملته أن يسأل عنه من له به علم . قوله : ( قولوا ) استدل به القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة ، وقد تقدم البحث عن ذلك . قوله : ( وعلى آل محمد ) في رواية لأبي داود " وآل محمد " بحذف على وسائر الروايات في هذا الحديث وغيره بإثباتها ، وقد ذهب البعض إلى وجوب زيادتها . قوله : ( كما صليت على آل إبراهيم ) هم إسماعيل وإسحاق وأولادهما وقد جمع الله لهم الرحمة والبركة بقوله : { رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد } ولم يجمعا لغيرهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم إعطاء ما تضمنته الآية واستشكل جماعة من العلماء التشبيه للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم كما في بعض الروايات ، أو على آل إبراهيم كما في البعض الآخر مع أن المشبه دون المشبه به في الغالب ، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم وآله
وأجيب عن ذلك بأجوبة : منها أن المشبه مجموع الصلاة على محمد وآله بمجموع الصلاة على إبراهيم وآله وفي آل إبراهيم معظم الأنبياء فالمشبه به أقوى من هذه الحيثية . ومنها أن التشبيه وقع لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر ومنها أن التشبيه وقع في الصلاة على الآل لا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الظاهر . ومنها أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم باعتبار تكررها من كل فرد تصير باعتبار مجموع الأفراد أعظم وأوفر وإن كانت باعتبار الفرد متساوية أو ناقصة ، وفيه أن التشبيه حاصل في صلاة كل فرد ، فالصلاة من المجموع مأخوذ فيها ذلك فلا يتحقق كونها أعظم وأوفر
ومنها أن الصلاة عليه كانت ثابتة له ، والسؤال إنما هو باعتبار الزائد على القدر الثابت ، وبانضمام ذلك الزائد المساوي أو الناقص إلى ما قد ثبت تصير أعظم قدرا . ومنها أن التشبيه غير منظور فيه إلى جانب زيادة أو نقص ، وإنما المقصود أن لهذه الصلاة نوع تعظيم وإجلال كما فعل في حق إبراهيم وتقرر واشتهر من تعظيمه وتشريفه ، وهو خلاف الظاهر ، ومنها أن الغرض من التشبيه قد يكون لبيان حال المشبه من غير نظر إلى قوة المشبه به وهو قليل لا يحمل عليه إلا لقرينة
ومنها أن التشبيه لا يقتضي أن يكون المشبه دون المشبه به على جهة اللزوم كما صرح بذلك جماعة من علماء البيان .
وفيه أنه وإن لم يقتض ذلك نادرا فلا شك أنه غالب . ومنها أنه كان ذلك منه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه أنه أفضل من إبراهيم . ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يتم النعمة عليه كما أتمها على إبراهيم وآله . ومنها أن مراده صلى الله عليه وسلم أن يبقى له لسان صدق في الآخرين . ومنها أنه سأل أن يتخذه الله خليلا كإبراهيم . ومنها أنه صلى الله عليه وسلم من جملة آل إبراهيم . وكذلك آله فالمشبه هو الصلاة عليه وعلى آله بالصلاة على إبراهيم وآله الذي هو من جملتهم فلا ضير في ذلك . قوله : ( إنك حميد ) أي محمود الأفعال مستحق لجميع المحامد لما في الصيغة من المبالغة وهو تعليل لطلب الصلاة منه ، والمجيد : المتصف بالمجد وهو كمال الشرف والكرم [ ص: 335 ] والصفات المحمودة
قوله : ( اللهم بارك ) البركة : هي الثبوت والدوام من قولهم برك البعير : إذا ثبت ودام : أي أدم شرفه وكرامته وتعظيمه .
وقد روى الحديث غير المصنف بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=20340سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصل على النبي } . قوله : ( والثناء عليه ) هو من عطف العام على الخاص . قوله : ( ما شاء ) في أكثر الروايات بما شاء يعني من خير الدنيا والآخرة ، وفيه الإذن في الصلاة بمطلق الدعاء من غير تقييد بمحل مخصوص ، قيل : هذا الحديث موافق في المعنى لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وغيره في التشهد ، فإن ذلك متضمن للتمجيد والثناء وهذا مجمل وذلك مبين للمراد وهو لا يتم إلا بعد تسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الرجل يدعو في قعدة التشهد . وقد استدل بالحديث القائلون بوجوب الصلاة في الصلاة ، وقد تقدم الجواب عن ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالى: وفيه حجة لمن لا يرى الصلاة عليه فرضا حيث لم يأمر تاركها بالإعادة . ويعضده قوله في خبر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود بعد ذكر التشهد : " ثم يتخير من المسألة ما شاء " ا هـ .