الحديث الثالث حسنه الترمذي وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في الاستيعاب وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة وفي إسناده قبيصة بن هلب وقد رماه بعضهم بالجهالة ولكنه وثقه العجلي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ومن عرف حجة على من لم يعرف .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44335رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة } قوله : ( في الحديث الأول شيئا من صلاته ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " جزءا من صلاته " . قوله : ( يرى ) بفتح أوله : أي يعتقد ويجوز الضم أي يظن . قوله : ( إن حقا عليه ) هو بيان للجعل في قوله ليجعلن .
قوله : ( أن لا ينصرف ) أي يرى أن عدم الانصراف حق عليه . وظاهر قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود " أكثر انصرافه عن يساره " . [ ص: 364 ] وقوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أكثر ما { nindex.php?page=hadith&LINKID=19198رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه } المنافاة ; لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعل التفضيل . قال النووي : ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل تارة هذا وتارة هذا ، فأخبر كل منهما بما اعتقد أنه الأكثر وإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين . قال الحافظ : ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر وهو أن يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد ; لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة يساره
ويحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس على ما سوى ذلك كحال السفر ، ثم إذا تعارض اعتقاد nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس رجح nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ; لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأقرب إلى مواقفه في الصلاة من nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وبأن في إسناد حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس من تكلم فيه وهو السدي ، وبأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود متفق عليه ، وبأن رواية nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود توافق ظاهر الحال ; لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم .
قال : ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر وهو أن من قال : كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حالة الصلاة ومن قال : كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة ، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة ، ومن ثم قال العلماء : يستحب الانصراف إلى جهة حاجته لكن قالوا : إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن
قال ابن المنير : فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها ; لأن التيامن مستحب في كل شيء لكن لما خشيnindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن يعتقدوا وجوبه ، أشار إلى كراهته . قال الترمذي بعد أن ساق حديث هلب : وعليه العمل عند أهل العلم قال : ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أنه قال : إن كانت حاجته عن يمينه ، أخذ عن يمينه ، وإن كانت حاجته عن يساره أخذ عن يساره .