أما حديث طلق بن علي فحسنه الترمذي ، قال عبد الحق : وغير الترمذي صححه ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وصححه ، وقد احتج به على أنه لا يجوز نقض الوتر .
ومن جملة المحتجين به على ذلك طلق بن علي الذي رواه كما قال العراقي ، قال : وإلى ذلك ذهب أكثر العلماء ، وقالوا : إن من أوتر وأراد الصلاة بعد ذلك لا ينقض وتره ، ويصلي شفعا شفعا حتى يصبح ، قال : فمن الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الصديق nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وعائذ بن عمرو وطلق بن علي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعائشة . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في المصنف [ ص: 57 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس
وممن قال به من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عنهم في المصنف أيضا . وقال به من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس وأبو مجلز . ، ومن الأئمة nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، روى ذلك الترمذي عنهم في سننه ، وقال : إنه أصح . ورواه العراقي عن الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وحكاه القاضي عياض عن كافة أهل الفتيا
وروى الترمذي عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم جواز نقض الوتر ، وقالوا : يضيف إليها أخرى ، ويصلي ما بدا له ، ثم يوتر في آخر صلاته قال : وذهب إليه إسحاق
واستدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور في الباب وقالوا : إذا أوتر ثم نام ثم قام فلم يشفع وتره ، وصلى مثنى مثنى كما قال الأولون ، ولم يوتر في آخر صلاته كان قد جعل آخر صلاته من الليل شفعا لا وترا ، وفيه مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=13167اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا } واستدل الأولون على جواز صلاة الشفع بعد الوتر بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المتقدم وبحديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الآتي ، وقد قدمنا الكلام على ذلك في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة
936 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الوتر قال : أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري ، ثم صليت مثنى مثنى ، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=19449أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ) .
937 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : الوتر ثلاثة أنواع فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر ، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل ، وإن شاء ركعتين حتى يصبح ، وإن شاء آخر الليل أوتر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده )
حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال في مجمع الزوائد : فيه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وهو مدلس وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح ا هـ . والمرفوع من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر متفق عليه كما تقدم .
، وأثر nindex.php?page=showalam&ids=8علي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا ، وقد استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن معه على جواز نقض الوتر ، وقد قدمنا وجه دلالته على ذلك
وقد ناقضهم القائلون بعدم الجواز فاستدلوا به على أنه لا يجوز النقض ، قالوا : لأن الرجل إذا أوتر أول الليل فقد قضى وتره ، فإذا هو نام بعد ذلك ثم قام وتوضأ وصلى ركعة أخرى ، فهذه صلاة غير تلك الصلاة ، وغير جائز في النظر أن تتصل هذه الركعة بالركعة الأولى التي صلاها في أول الليل فلا يصيران صلاة واحدة [ ص: 58 ] وبينهما نوم وحدث ووضوء وكلام في الغالب
938 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة { nindex.php?page=hadith&LINKID=4121أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر } . رواه الترمذي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وزاد : وهو جالس . وقد سبق هذا المعنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو حجة لمن لم ير نقض الوتر ) .
939 - ( وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب { nindex.php?page=hadith&LINKID=2301أن أبا بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال أبو بكر : أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر ، فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لكن أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : حذر هذا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : قوي هذا } رواه nindex.php?page=showalam&ids=14228أبو سليمان الخطابي بإسناده ) . أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فصححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في سننه ، ثبت ذلك في رواية محمد بن عبد الملك بن بشران عنه ، وليس في رواية أبي طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم عن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني تصحيح له ، كذا قال العراقي قال الترمذي : وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ا هـ . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف فقد تقدم وتقدم شرحه . وأما حديث أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر فقد ورد من طرق ليس فيها قول أبي بكر : فإذا استيقظت صليت شفعا شفعا منها عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . ومنها عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر . ومنها عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ومنها عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . ومنها عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير ، ومحمد بن نصر عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، فإن صحت هذه الزيادة التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي كانت صالحة للاستدلال بها على قول من أجاز التنفل بعد الوتر ، وقد تقدم ذكرهم ، وإن لم تصح فالكلام ما قدمنا في شرح حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من اختصاص الركعتين بعد الوتر به صلى الله عليه وسلم لما سلف