حديث nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف في إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : هذا الحديث خطأ ، والصواب حديث nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله : ( من غير أن يأمر فيه بعزيمة ) فيه التصريح بعدم وجوب القيام ، وقد فسره بقوله " من قام . . . إلخ " فإنه يقتضي الندب دون الإيجاب ، وأصرح منه قوله في الحديث الآخر : " وسننت قيامه بعد قوله فرض صيام رمضان " قوله : ( من قام رمضان ) المراد قيام لياليه مصليا ، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام ، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل .
قيل : ويكون أكثر الليل . وقال النووي : إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح : يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها
وأغرب الكرماني فقال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ، قوله : ( إيمانا واحتسابا ) قال النووي : معنى إيمانا : تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته ، ومعنى احتسابا : أن يريد الله - تعالى - وحده ، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص . قوله : ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) زاد [ ص: 62 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " وما تأخر " . قال الحافظ : وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد ا هـ
قيل : ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر ، وبذلك جزم nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وقيل : الصغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين . قال النووي : وهو معروف عن الفقهاء ، وعزاه عياض إلى أهل السنة ، وقد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول ، وأما المتأخرة فلا ، لأن المغفرة تستدعي سبق ذنب . وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع
وقال الماوردي : إنها تقع منهم الذنوب مغفورة . والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه ، واستدل به أيضا على استحباب صلاة التراويح ، لأن القيام المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدم عن النووي والكرماني .
قال النووي : اتفق العلماء على استحبابها ، قال : واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة في المسجد ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجمهور أصحابه nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم ، واستمر عمل المسلمين عليه ، لأنه من الشعائر الظاهرة ، فأشبه صلاة العيد ، وبالغ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فقال : إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=1362أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } متفق عليه . وقالت العترة : إن التجميع فيها بدعة ، وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويح
قوله : ( لو نفلتنا ) النفل محركة في الأصل الغنيمة والهبة ، ونفله النفل وأنفله : [ ص: 63 ] أعطاه إياه ، والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة قوله : ( فصلى بنا في الثالثة ) أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر ، وكذا قوله : في السادسة ، في الخامسة
وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم ، كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وسلم في الموعظة ، فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى .
والسحور ، قال : والسحور ما يتسحر به : أي ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح . والحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أمهم في تلك الليالي .