صفحة جزء
باب صلاة التراويح .

942 - ( عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، فيقول : { من قام رمضان إيمانا واحتسابا ، غفر له ما تقدم من ذنبه } . رواه الجماعة ) .

943 - ( وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الله عز وجل فرض صيام رمضان ، وسننت قيامه ، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه } . رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ) .


حديث عبد الرحمن بن عوف في إسناده النضر بن شيبان وهو ضعيف . وقال النسائي : هذا الحديث خطأ ، والصواب حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قوله : ( من غير أن يأمر فيه بعزيمة ) فيه التصريح بعدم وجوب القيام ، وقد فسره بقوله " من قام . . . إلخ " فإنه يقتضي الندب دون الإيجاب ، وأصرح منه قوله في الحديث الآخر : " وسننت قيامه بعد قوله فرض صيام رمضان " قوله : ( من قام رمضان ) المراد قيام لياليه مصليا ، ويحصل بمطلق ما يصدق عليه القيام ، وليس من شرطه استغراق جميع أوقات الليل .

قيل : ويكون أكثر الليل . وقال النووي : إن قيام رمضان يحصل بصلاة التراويح : يعني أنه يحصل بها المطلوب من القيام لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها

وأغرب الكرماني فقال : اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان صلاة التراويح ، قوله : ( إيمانا واحتسابا ) قال النووي : معنى إيمانا : تصديقا بأنه حق معتقدا فضيلته ، ومعنى احتسابا : أن يريد الله - تعالى - وحده ، لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص . قوله : ( غفر له ما تقدم من ذنبه ) زاد [ ص: 62 ] أحمد والنسائي " وما تأخر " . قال الحافظ : وقد ورد في غفران ما تقدم وما تأخر عدة أحاديث جمعتها في كتاب مفرد ا هـ

قيل : ظاهر الحديث يتناول الصغائر والكبائر ، وبذلك جزم ابن المنذر ، وقيل : الصغائر فقط وبه جزم إمام الحرمين . قال النووي : وهو معروف عن الفقهاء ، وعزاه عياض إلى أهل السنة ، وقد ورد أن غفران الذنوب المتقدمة معقول ، وأما المتأخرة فلا ، لأن المغفرة تستدعي سبق ذنب . وأجيب عنه بأن ذلك كناية عن عدم الوقوع

وقال الماوردي : إنها تقع منهم الذنوب مغفورة . والحديث يدل على فضيلة قيام رمضان وتأكد استحبابه ، واستدل به أيضا على استحباب صلاة التراويح ، لأن القيام المذكور في الحديث المراد به صلاة التراويح كما تقدم عن النووي والكرماني .

قال النووي : اتفق العلماء على استحبابها ، قال : واختلفوا في أن الأفضل صلاتها في بيته منفردا أم في جماعة في المسجد ، فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم : الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم ، واستمر عمل المسلمين عليه ، لأنه من الشعائر الظاهرة ، فأشبه صلاة العيد ، وبالغ الطحاوي فقال : إن صلاة التراويح في الجماعة واجبة على الكفاية

وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم : الأفضل فرادى في البيت لقوله صلى الله عليه وسلم : { أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة } متفق عليه . وقالت العترة : إن التجميع فيها بدعة ، وسيأتي تمام الكلام على صلاة التراويح

944 - ( وعن جبير بن نفير عن أبي ذر قال : { صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، ثم لم يقم بنا في الثالثة ، وقام بنا في الخامسة ، حتى ذهب شطر الليل ، فقلنا : يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه ؟ فقال : إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ، ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر ، فصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه ، فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح ، قلت له : وما الفلاح ؟ قال : السحور } . رواه الخمسة وصححه الترمذي ) . الحديث رجال إسناده عند أهل السنن كلهم رجال الصحيح ، قوله : ( فلم يصل بنا ) لفظ أبي داود { صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع }

قوله : ( لو نفلتنا ) النفل محركة في الأصل الغنيمة والهبة ، ونفله النفل وأنفله : [ ص: 63 ] أعطاه إياه ، والمراد هنا لو قمت بنا طول ليلتنا ونفلتنا من الأجر الذي يحصل من ثواب الصلاة قوله : ( فصلى بنا في الثالثة ) أي في ليلة ثلاث بقيت من الشهر ، وكذا قوله : في السادسة ، في الخامسة

وفيه أنه كان يتخولهم بقيام الليل لئلا يثقل عليهم ، كما كان ذلك ديدنه صلى الله عليه وسلم في الموعظة ، فكان يقوم بهم ليلة ويدع القيام أخرى .

وفيه تأكد مشروعية القيام في الأفراد من ليالي العشر الآخرة من رمضان لأنها مظنة الظفر بليلة القدر ، قوله : ( ودعا أهله ونساءه ) فيه استحباب ندب الأهل إلى فعل الطاعات وإن كانت غير واجبة

وقد أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته ، فإن أبت نضح في وجهها الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء } .

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات } قوله : ( الفلاح ) قال في القاموس : الفلاح : الفوز والنجاة والبقاء في الخير

والسحور ، قال : والسحور ما يتسحر به : أي ما يؤكل في وقت السحر وهو قبيل الصبح . والحديث استدل به على استحباب صلاة التراويح لأن الظاهر منه أنه صلى الله عليه وسلم أمهم في تلك الليالي .

التالي السابق


الخدمات العلمية