ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع nindex.php?page=showalam&ids=233وأبا سلمة لم ينكرا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة في هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وأي عمل يدعى مع مخالفته النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده .
والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة الصلاة لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة وفي الفتح أن في رواية أبي الأشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر التصريح بأن سجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان داخل الصلاة ، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ، ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة . وذهب الهادي والقاسم والناصر والمؤيد بالله أنه لا يسجد في الفرض ، فإن فعل فسدت .