صفحة جزء
1008 - ( عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض ، حتى إن الراكب ليسجد على يده } . رواه أبو داود ) .


الحديث في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة قوله : ( والساجد في الأرض ) أي ومنهم الساجد في الأرض قوله : ( ليسجد على يده ) فيه جواز سجود الراكب على يده في سجود التلاوة ، وهو يدل على جواز السجود في التلاوة لمن كان راكبا من دون نزول ، لأن التطوعات على الراحلة جائزة كما تقدم وهذا منها .

.

التالي السابق


الخدمات العلمية