صفحة جزء
[ ص: 146 ] باب التشهد لسجود السهو بعد السلام

1028 - ( عن عمران بن حصين { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم } . رواه أبو داود والترمذي )


الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي . وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه ابن حبان وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن ابن سيرين . وقد أخرج النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم } قال البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث .

وعن المغيرة بن شعبة عند البيهقي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو .

وعن عائشة عند الطبراني ، وفيه : { وتشهدي وانصرفي ثم اسجدي سجدتين وأنت قاعدة ثم تشهدي } الحديث .

وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث .

وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكى الترمذي عن أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي الشافعي ، وفي مختصر المزني سمعت الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده .

وعن البويطي والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث ابن مسعود يدل على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .

قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن ابن مسعود في قوله : أخرجه ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . .

التالي السابق


الخدمات العلمية