الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وحسنه الترمذي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهما . قالوا : والمحفوظ في حديث عمران أنه ليس فيه ذكر التشهد ، وإنما تفرد به أشعث عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، وقد خالف فيه غيره من الحفاظ عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي الحديث بدون ذكر التشهد وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عند أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10530إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم } قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا حديث مختلف في رفعه ، ومتنه غير قوي ، وهو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : مرسل . وقد ضعف الحافظ في الفتح إسناد هذا الحديث .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة عند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : { nindex.php?page=hadith&LINKID=3091أن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو } . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي ، ولا يفرح بما تفرد به : وقال في المعرفة : لا حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خطئه في الروايات انتهى . وقد أخرج حديث المغيرة الترمذي من رواية هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى المذكور ، ولم يذكر فيه التشهد بعد سجدتي السهو .
وفي إسناده موسى بن مطير عن أبيه وهو ضعيف وقد نسب إلى وضع الحديث .
وقد استدل بحديث عمران وما ذكر معه من الأحاديث على مشروعية التشهد في سجدتي السهو ، فإذا كان بعد السلام كما في حديث عمران ، فقد حكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق أنه يتشهد وهو قول بعض المالكية والشافعية ، ونقله أبو حامد الإسفراييني عن القديم من قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي مختصر nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول : إذا سجد بعد السلام تشهد ، أو قبل السلام أجزأه التشهد الأول ، وإذا كان قبل السلام ، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث أنه يعيده .
وعن البويطي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي مثله ، وخطؤه في هذا النقل فإنه لا يعرف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يتخير . واختلف فيه عند المالكية . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يدل على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال الذي تقدم . قال الحافظ في الفتح : قد [ ص: 147 ] يقال : إن الأحاديث الثلاثة ، يعني حديث عمران nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .
قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، قد صح ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة . واعلم أن المراد بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا كما قاله الإمام المهدي في البحر : إنه الشهادتان في الأصح لعدم وجدان ما يدل على الاقتصار على البعض من التشهد الذي ينصرف إليه مطلق التشهد . .