1095 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم قال : يا أهل [ ص: 199 ] مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الموطأ ) .
حديث عمران أخرجه أيضا الترمذي وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده كما قال الحافظ . وأثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رجال إسناده أئمة ثقات قوله : ( ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) سيأتي الكلام عليه في أبواب صلاة المسافر قوله : ( ثمان عشرة ليلة ) وقد روي أقل من ذلك ، وقد روي أكثر ، وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب من أقام لقضاء حاجته .
والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر . واختلف في العكس ، فذهب الهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود والشعبي والإمامية إلى عدم الصحة لقوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30121لا تختلفوا على إمامكم } وقد خالف في العدد والنية . وذهب nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والمؤيد بالله والباقر nindex.php?page=showalam&ids=12279وأحمد بن عيسى والشافعية والحنفية إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة ، وقد خصت الهادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية ، وقالوا بصحتها في الآخرتين .
ويدل للجواز مطلقا ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل في مسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل : " ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة " وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال : إن أصله في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بلفظ : " قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبي القاسم " . .