الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            باب اقتداء المقيم بالمسافر

                                                                                                                                            1094 - ( عن عمران بن حصين قال : { ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع ، وإنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم يقول : يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا قوم سفر } رواه أحمد ) .

                                                                                                                                            1095 - ( وعن عمر أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ، ثم قال : يا أهل [ ص: 199 ] مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر . رواه مالك في الموطأ ) .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            حديث عمران أخرجه أيضا الترمذي وحسنه والبيهقي ، وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده كما قال الحافظ . وأثر عمر رجال إسناده أئمة ثقات قوله : ( ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . إلخ ) سيأتي الكلام عليه في أبواب صلاة المسافر قوله : ( ثمان عشرة ليلة ) وقد روي أقل من ذلك ، وقد روي أكثر ، وسيأتي بيان الاختلاف وكيفية الجمع بين الروايات في باب من أقام لقضاء حاجته .

                                                                                                                                            والحديث يدل على جواز ائتمام المقيم بالمسافر وهو مجمع عليه كما في البحر . واختلف في العكس ، فذهب الهادي والقاسم وأبو طالب وأبو العباس وطاوس وداود والشعبي والإمامية إلى عدم الصحة لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تختلفوا على إمامكم } وقد خالف في العدد والنية . وذهب زيد بن علي والمؤيد بالله والباقر وأحمد بن عيسى والشافعية والحنفية إلى الصحة إذ لم تفصل أدلة الجماعة ، وقد خصت الهادوية عدم صحة صلاة المسافر خلف المقيم بالركعتين الأوليين من الرباعية ، وقالوا بصحتها في الآخرتين .

                                                                                                                                            ويدل للجواز مطلقا ما أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عن ابن عباس أنه سئل : " ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة " وفي لفظ أنه قال له موسى بن سلمة : " إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا ، وإذا رجعنا صلينا ركعتين فقال : تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم " وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص ولم يتكلم عليه وقال : إن أصله في مسلم والنسائي بلفظ : " قلت لابن عباس : كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام ؟ قال : ركعتين سنة أبي القاسم " . .




                                                                                                                                            الخدمات العلمية