1180 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أنهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34052لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ، ثم ليكونن من الغافلين } رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) .
1181 - ( وعن أبي الجعد الضمري - وله صحبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 264 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=36019من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه } رواه الخمسة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر نحوه ) .
حديث أبي الجعد أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن ، وأبو الجعد ، قال الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا أعرف اسمه ، وكذا قال أبو حاتم ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكنى من معجمه ، وقيل : اسمه أدرع ، وقيل جنادة ، وقيل : عمرو . وقد اختلف في هذا الحديث على nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، فقيل : عن أبي الجعد . قال الحافظ : وهو الصحيح ، وقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو وهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة وهو حسن وقد اختلف فيه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الذي أشار إليه المصنف رحمه اللهأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=36004من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع على قلبه } قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : إنه أصح من حديث أبي الجعد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الأول . وعن nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر المذكور في الباب
قوله : ( يتخلفون عن الجمعة ) قال في الفتح : قد اختلف في تسمية اليوم بالجمعة مع الاتفاق على أنه كان يسمى في الجاهلية : العروبة ، بفتح العين وضم الراء وبالموحدة ، فقيل : سمي بذلك لأن كمال الخلق جمع فيه ذكره أبو حذيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وإسناده ضعيف . وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه . ورد ذلك من حديث سلمان . عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة وغيرهما ، وله شاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفا بإسناد قوي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد مرفوعا بإسناد ضعيف ، وهذا أصح الأقوال . ويليه ما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين بسند صحيح إليه في قصة تجميع الأنصار مع nindex.php?page=showalam&ids=103أسعد بن زرارة وكانوا يسمونه يوم العروبة ، فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه . وقيل : لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه ويذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ، ويخبرهم بأنه سيبعث منه نبي . روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير في كتاب النسب عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعا ، وبه جزم الفراء وغيره . وقيل : إن قصيا هو الذي كان يجمعهم ، ذكره ثعلب في أماليه . وقيل : سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه ، وبهذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال . : إنه اسم إسلامي لم يكن في الجاهلية وأنه كان يسمى : يوم العروبة . قال الحافظ : وفيه نظر ، فقد قال أهل اللغة : إن العروبة اسم قديم كان للجاهلية . وقالوا في الجمعة : هو يوم العروبة فالظاهر أنهم غيروا أسماء الأيام السبعة بعد أن كانت تسمى : أول أهون . جبار . دبار . مؤنس . عروبة . شبار . قال الجوهري : وكانت العرب تسمي يوم الاثنين : أهون ، في أسمائهم القديمة ، وهذا يشعر بأنهم أحدثوا لها اسما وهي هذه المتعارفة كالسبت والأحد . . . إلخ . وقيل : إن أول من سمى الجمعة العروبة كعب بن لؤي ، وبه جزم بعض أهل اللغة . والجمعة بضم الميم على المشهور وقد تسكن ، وقرأ بها nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، وحكى الفراء فتحها ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج كسرها . قال النووي : ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال : همزة ولمزة ، لكثير الهمز واللمز ونحو ذلك .
قوله : ( لقد هممت . . . إلخ ) قد استدل بذلك على أن الجمعة من فروض الأعيان . وأجيب عن ذلك بأجوبة قدمنا ذكرها في أبواب الجماعة ، وسيأتي بيان ما هو الحق . قوله : ( ودعهم ) أي تركهم . قوله : ( أو ليختمن الله تعالى ) .
الختم : الطبع والتغطية . قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض : اختلف المتكلمون في هذا اختلافا كثيرا ، فقيل : هو إعدام اللطف وأسباب الخير . وقيل : هو خلق الكفر في صدورهم ، وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة ، يعني الأشعرية . وقال غيرهم : هو [ ص: 266 ] الشهادة عليهم . وقيل : هو علامة جعلها الله تعالى في قلوبهم ليعرف بها الملائكة من يمدح ومن يذم . قال العراقي : والمراد بالطبع على قلبه أنه يصير قلبه قلب منافق ، كما تقدم في حديث ابن أبي أوفى ، وقد قال تعالى في حق المنافقين : { فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون } . قوله : ( ثلاث جمع ) يحتمل أن يراد حصول الترك مطلقا سواء توالت الجمعات أو تفرقت ، حتى لو ترك في كل سنة جمعة لطبع الله تعالى على قلبه بعد الثالثة وهو ظاهر الحديث ، ويحتمل أن يراد ثلاث جمع متوالية كما تقدم في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، لأن موالاة الذنب ومتابعته مشعرة بقلة المبالاة .
قوله : ( تهاونا ) فيه أن الطبع المذكور إنما يكون على قلب من ترك ذلك تهاونا ، فينبغي حمل الأحاديث المطلقة على هذا الحديث المقيد بالتهاون ، وكذلك تحمل الأحاديث المطلقة على المقيدة بعدم العذر كما تقدم . وقد استدل بأحاديث الباب على أن الجمعة من فروض الأعيان . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر الإجماع على أنها فرض عين . وقال ابن العربي : الجمعة فرض بإجماع الأمة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة في المغني : أجمع المسلمون على وجوب الجمعة . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي الخلاف في أنها من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات ، وقال : قال أكثر الفقهاء : هي من فروض الكفايات ، وذكر ما يدل على أن ذلك قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وقد حكاه المرعشي عن قوله القديم ، قال الدارمي : وغلطوا حاكيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي : لا يجوز حكاية هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكذلك حكاه الروياني عن حكاية بعضهم وغلطه .
قال العراقي : نعم هو وجه لبعض الأصحاب . قال : وأما ما ادعاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي من أن أكثر الفقهاء قالوا : إن الجمعة فرض على الكفاية ففيه نظر ، فإن مذاهب الأئمة الأربعة متفقة على أنها فرض عين لكن بشروط يشترطها أهل كل مذهب . قال ابن العربي : وحكى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن شهودها سنة ، ثم قال : قلنا : له تأويلان : أحدهما : أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يطلق السنة على الفرض .
وقد وقع عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في رواية سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد بلفظ : " كتب علينا " وقد أجاب عن هذه الأدلة من لم يقل بأنها فرض عين بأجوبة : إما عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف فيما تقدم في الجماعة . وإما عن سائر الأحاديث المشتملة على الوعيد ، فبصرفها إلى من ترك الجمعة تهاونا حملا للمطلق على المقيد ، ولا نزاع في أن التارك لها تهاونا مستحق للوعيد المذكور ، وإنما النزاع فيمن تركها غير متهاون
وأما عن الآية فما يقضي به آخرها ، أعني قوله : { ذلكم خير لكم } . من عدم فرضية العين . وأما عن حديث طارق فما قيل فيه من الإرسال وسيأتي . وأما عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة الآخر فبمنع استلزام افتراض يوم الجمعة على من قبلنا افتراضه علينا . وأيضا ليس فيه افتراض صلاة الجمعة عليهم ولا علينا .
وقد ردت هذه الأجوبة بردود . والحق أن الجمعة من فرائض الأعيان على سامع النداء ، ولو لم يكن في الباب إلا حديث طارق nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة الآتيين لكانا مما تقوم به الحجة على الخصم . والاعتذار عن حديث طارق بالإرسال ستعرف اندفاعه . وكذلك الاعتذار بأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا لا يتسع هو ورحبته لكل المسلمين ، وما كانت تقام الجمعة في عهده صلى الله عليه وسلم بأمره إلا في مسجده ، وقبائل العرب كانوا مقيمين في نواحي المدينة مسلمين ولم يؤمروا بالحضور مدفوع بأن تخلف المتخلفين عن الحضور بعد أمر الله تعالى به وأمر رسوله والتوعد الشديد لمن لم يحضر لا يكون حجة إلا على فرض تقريره صلى الله عليه وسلم للمتخلفين على تخلفهم واختصاص الأوامر بمن حضر جمعته صلى الله عليه وسلم من المسلمين ، وكلاهما باطل .
أما الأول : فلا يصح نسبة التقرير إليه بعد همه بإحراق المتخلفين عن الجمعة وإخباره بالطبع على قلوبهم وجعلها كقلوب المنافقين . وأما الثاني : فمع كونه قصرا للخطابات العامة بدون برهان ، ترده أيضا تلك التوعدات للقطع بأنه لا معنى لتوعد الحاضرين ولتصريحه صلى الله عليه وسلم بأن ذلك الوعيد للمتخلفين ، وضيق مسجده صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الفرضية إلا على فرض أن الطلب مقصور على مقدار ما يتسع له من الناس أو عدم إمكان إقامتها في البقاع التي خارجه وفي سائر البقاع ، وكلاهما باطل .
أما الأول فظاهر ، وأما الثاني فكذلك أيضا لإمكان إقامتها في تلك البقاع عقلا وشرعا . لا يقال عدم أمره صلى الله عليه وسلم بإقامتها في غير مسجده يدل على عدم الوجوب . لأنا نقول : الطلب العام يقتضي وجوب صلاة الجمعة على كل فرد من أفراد المسلمين ، ومن لا يمكنه إقامتها في مسجده صلى الله عليه وسلم لا يمكنه الوفاء بما طلبه الشارع إلا بإقامتها في غيره ، وما لا يتم الواجب إلا به واجب كوجوبه ، كما تقرر في الأصول .