قوله تعالى :
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين
" ما " صلة فيها معنى التأكيد ، أي فبرحمة ; كقوله :
عما قليل فبما نقضهم ميثاقهم جند ما هنالك مهزوم . وليست بزائدة على الإطلاق ، وإنما أطلق عليها
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها .
ابن كيسان : " ما " نكرة في موضع جر بالباء ورحمة بدل منها . ومعنى الآية : أنه عليه السلام لما رفق بمن تولى يوم
أحد ولم يعنفهم بين الرب تعالى أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه . وقيل : " ما " استفهام . والمعنى : فبأي
[ ص: 234 ] رحمة من الله لنت لهم ; فهو تعجيب . وفيه بعد ; لأنه لو كان كذلك لكان " فبم " بغير ألف .
لنت من لان يلين لينا وليانا بالفتح . والفظ الغليظ الجافي . فظظت تفظ فظاظة وفظاظا فأنت فظ . والأنثى فظة والجمع أفظاظ . وفي
صفة النبي عليه السلام ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ; وأنشد
المفضل في المذكر :
وليس بفظ في الأداني والأولى يؤمون جدواه ولكنه سهل وفظ على أعدائه يحذرونه
فسطوته حتف ونائله جزل
وقال آخر في المؤنث :
أموت من الضر في منزلي وغيري يموت من الكظه
ودنيا تجود على الجاهلي ن وهي على ذي النهى فظه
وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه ، وقلة الانفعال في الرغائب ، وقلة الإشفاق والرحمة ، ومن ذلك قول الشاعر :
يبكى علينا ولا نبكي على أحد لنحن أغلظ أكبادا من الإبل
ومعنى
لانفضوا لتفرقوا ; فضضتهم فانفضوا ، أي فرقتهم فتفرقوا ; ومن ذلك قول
أبي النجم يصف إبلا :
مستعجلات القيض غير جرد ينفض عنهن الحصى بالصمد
وأصل الفض الكسر ; ومنه قولهم : لا يفضض الله فاك . والمعنى : يا
محمد لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك بعد ما كان من توليهم .
قوله تعالى : فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فيه ثمان مسائل : الأولى : قال العلماء : أمر الله تعالى نبيه - صلى الله عليه وسلم - بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ ; وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة ; فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضا ، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في
[ ص: 235 ] الأمور . قال أهل اللغة : الاستشارة مأخوذة من قول العرب : شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها بجري أو غيره . ويقال للموضع الذي تركض فيه : مشوار . وقد يكون من قولهم : شرت العسل واشترته فهو مشور ومشتار إذا أخذته من موضعه ، قال
عدي بن زيد :
في سماع يأذن الشيخ له وحديث مثل ماذي مشار
الثانية : قال
ابن عطية :
والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام ; من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب . هذا ما لا خلاف فيه . وقد مدح الله المؤمنين بقوله :
وأمرهم شورى بينهم . قال أعرابي : ما غبنت قط حتى يغبن قومي ; قيل : وكيف ذلك ؟ قال لا أفعل شيئا حتى أشاورهم . وقال
ابن خويز منداد : واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون ، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين ، ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب ، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح ، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها . وكان يقال : ما ندم من استشار . وكان يقال : من أعجب برأيه ضل .
الثالثة : قوله تعالى :
وشاورهم في الأمر يدل على جواز
الاجتهاد في الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي ; فإن الله أذن لرسوله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيه عليه السلام أن يشاور فيه أصحابه ; فقالت طائفة : ذلك في مكائد الحروب ، وعند لقاء العدو ، وتطييبا لنفوسهم ، ورفعا لأقدارهم ، وتألفا على دينهم ، وإن كان الله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيه . روي هذا عن
قتادة والربيع nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو كقوله ( والبكر تستأمر ) تطيبا لقلبها ; لا أنه واجب . وقال
مقاتل وقتادة والربيع : كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم : فأمر الله تعالى ; نبيه عليه السلام أن يشاورهم في الأمر : فإن ذلك أعطف لهم عليه وأذهب لأضغانهم ، وأطيب لنفوسهم . فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم . وقال آخرون : ذلك فيما لم يأته فيه وحي . روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والضحاك قالا : ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم ، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل ، ولتقتدي به أمته من بعده . وفي قراءة
ابن عباس : " وشاورهم في بعض الأمر " ولقد أحسن القائل :
شاور صديقك في الخفي المشكل واقبل نصيحة ناصح متفضل
[ ص: 236 ] فالله قد أوصى بذاك نبيه في قوله : ( شاورهم ) و ( توكل )
جاء في مصنف
أبي داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831974المستشار مؤتمن . قال العلماء : وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكون عالما دينا ، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل . قال
الحسن : ما كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله . فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة خطأ فلا غرامة عليه ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره .
الخامسة : وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير . قال :
شاور صديقك في الخفي المشكل
وقد تقدم . وقال آخر :
وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه
في أبيات . والشورى بركة . وقال عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=3500078ما ندم من استشار ولا خاب من استخار . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ما شقي قط عبد بمشورة وما [ ص: 237 ] سعد باستغناء رأي . وقال بعضهم : شاور من جرب الأمور ; فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا . وقد جعل
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخلافة - وهي أعظم النوازل - شورى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ، ومن يخشى الله تعالى . وقال
الحسن : والله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر بهم . وروي عن
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمد فأدخلوه في مشورتهم إلا خير لهم .
السادسة : والشورى مبنية على اختلاف الآراء ، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف ، وينظر أقربها قولا إلى الكتاب والسنة إن أمكنه ، فإذا أرشده الله تعالى إلى ما شاء منه عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه ، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب ; وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية .
السابعة : قوله تعالى :
فإذا عزمت فتوكل على الله قال
قتادة : أمر الله تعالى نبيه عليه السلام إذا عزم على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله ، لا على مشاورتهم . والعزم هو الأمر المروى المنقح ، وليس ركوب الرأي دون روية عزما ، إلا على مقطع المشيحين من فتاك العرب ; كما قال :
إذا هم ألقى بين عينيه عزمه ونكب عن ذكر العواقب جانبا
ولم يستشر في رأيه غير نفسه ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا
وقال
النقاش : العزم والحزم واحد ، والحاء مبدلة من العين . قال
ابن عطية : وهذا خطأ ;
[ ص: 238 ] فالحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه . والعزم قصد الإمضاء ; والله تعالى يقول :
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت . فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم . والعرب تقول : قد أحزم لو أعزم . وقرأ
جعفر الصادق nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد : " فإذا عزمت " بضم التاء . نسب العزم إلى نفسه سبحانه إذ هو بهدايته وتوفيقه ; كما قال :
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى . ومعنى الكلام أي عزمت لك ووفقتك وأرشدتك فتوكل على الله . والباقون بفتح التاء . قال
المهلب : وامتثل هذا النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمر ربه فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831975لا ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله . أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ينصرف ; لأنه نقض للتوكل الذي شرطه الله عز وجل مع العزيمة . فلبسه لأمته - صلى الله عليه وسلم - حين أشار عليه بالخروج يوم
أحد من أكرمه الله بالشهادة فيه ، وهم صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته
بدر : يا رسول الله اخرج بنا إلى عدونا ; دال على العزيمة . وكان - صلى الله عليه وسلم - أشار بالقعود ، وكذلك
عبد الله بن أبي أشار بذلك وقال : أقم يا رسول الله ولا تخرج إليهم بالناس ، فإن هم أقاموا أقاموا بشر مجلس ، وإن جاءونا إلى
المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السكك ، ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من الآطام ، فوالله ما حاربنا قط عدو في هذه
المدينة إلا غلبناه ، ولا خرجنا منها إلى عدو إلا غلبنا . وأبى هذا الرأي من ذكرنا ، وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب . فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمعة ، ودخل إثر صلاته بيته ولبس سلاحه ، فندم أولئك القوم وقالوا : أكرهنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; فلما خرج عليهم في سلاحه قالوا : يا رسول الله ، أقم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرهك ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831976لا ينبغي لنبي إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل .
الثامنة : قوله تعالى :
فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين التوكل : الاعتماد على الله مع إظهار العجز ، والاسم التكلان . يقال منه : اتكلت عليه في أمري ، وأصله : " اوتكلت " قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء الافتعال . ويقال : وكلته بأمري توكيلا ، والاسم الوكالة بكسر الواو وفتحها .
واختلف العلماء في التوكل ; فقالت طائفة من
المتصوفة : لا يستحقه إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو غيره ، وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمان الله تعالى .
[ ص: 239 ] وقال عامة الفقهاء : ما تقدم ذكره عند قوله تعالى :
وعلى الله فليتوكل المؤمنون . وهو الصحيح كما بيناه . وقد خاف
موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله
لا تخافا . وقال :
فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف وأخبر عن
إبراهيم بقوله :
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف . فإذا كان
الخليل وموسى الكليم قد خافا - وحسبك بهما - فغيرهما أولى . وسيأتي بيان هذا المعنى .