قوله تعالى :
ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا
فيه تسع مسائل :
الأولى :
قوله تعالى : ولأضلنهم أي لأصرفنهم عن طريق الهدى . ولأمنينهم أي لأسولن لهم ، من التمني ، وهذا لا ينحصر إلى واحد من الأمنية ، لأن كل واحد في نفسه إنما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله . وقيل : لأمنينهم طول الحياة الخير والتوبة والمعرفة مع الإصرار .
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام البتك القطع ، ومنه سيف باتك . أي أحملهم على قطع آذان البحيرة والسائبة ونحوه . يقال : بتكه وبتكه ، ( مخففا ومشددا ) وفي يده بتكة أي : قطعة ، والجمع بتك ، قال
زهير :
حتى إذا ما هوت كف الغلام بها طارت وفي كفه من ريشها بتك
الثانية :
قوله تعالى : ولآمرنهم فليغيرن خلق الله اللامات كلها للقسم . واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع ، فقالت طائفة : هو الخصاء وفقء الأعين وقطع الآذان ، قال معناه
ابن عباس وأنس وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12045وأبو صالح . وذلك كله تعذيب للحيوان ، وتحريم وتحليل بالطغيان ، وقول بغير حجة ولا برهان . والآذان في الأنعام جمال ومنفعة ، وكذلك غيرها من الأعضاء ، فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلق الله تعالى . وفي حديث
عياض بن حمار المجاشعي : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=832723وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينهم فحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأمرتهم أن يغيروا خلقي ) . الحديث أخرجه
القاضي إسماعيل ومسلم أيضا . وروى
إسماعيل قال : حدثنا
أبو الوليد nindex.php?page=showalam&ids=16039وسليمان بن حرب قالا حدثنا
شعبة عن
أبي إسحاق nindex.php?page=hadith&LINKID=832724عن أبي الأحوص عن أبيه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قشف الهيئة ، قال : هل لك من مال ؟ قال قلت : نعم . قال : من أي المال ؟ قلت : من كل المال ، من الخيل والإبل والرقيق - قال أبو الوليد : والغنم - [ ص: 333 ] قال : فإذا آتاك الله مالا فلير عليك أثره ثم قال : هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانها فتعمد إلى موسى فتشق آذانها وتقول هذه بحر وتشق جلودها وتقول هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ قال : قلت أجل . قال : وكل ما آتاك الله حل وموسى الله أحد من موساك ، وساعد الله أشد من ساعدك . قال قلت : يا رسول الله ، أرأيت رجلا نزلت به فلم يقرني ثم نزل بي أفأقريه أم أكافئه ؟ فقال : بل أقره .
الثالثة : ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره
nindex.php?page=hadith&LINKID=832725أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء " أخرجه
أبو داود عن
علي قال : أمرنا ؛ فذكره . المقابلة : المقطوعة طرف الأذن . والمدابرة المقطوعة مؤخر الأذن . والشرقاء : مشقوقة الأذن ، والخرقاء التي تخرق أذنها السمة . والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء . قال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزئ ، والشق للميسم يجزئ ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماعة الفقهاء . فإن كانت سكاء ، وهي التي خلقت بلا أذن فقال
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا تجوز . وإن كانت صغيرة الأذن أجزأت ، وروي عن
أبي حنيفة مثل ذلك .
الرابعة : وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة من أهل العلم إذا قصدت فيه المنفعة إما لسمن أو غيره . والجمهور من العلماء وجماعتهم على أنه لا بأس أن يضحى بالخصي ، واستحسنه بعضهم إذا كان أسمن من غيره . ورخص في خصاء الخيل
عمر بن عبد العزيز . وخصى
عروة بن الزبير بغلا له . ورخص
مالك في خصاء ذكور الغنم ، وإنما جاز ذلك لأنه لا يقصد به تعليق الحيوان بالدين لصنم يعبد ، ولا لرب يوحد . وإنما يقصد به تطييب اللحم فيما يؤكل ، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن الأنثى . ومنهم من كره ذلك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832726إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون . واختاره
ابن المنذر وقال : لأن ذلك ثابت عن
ابن عمر ، وكان يقول : هو نماء خلق الله ؛ وكره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان . وقال
الأوزاعي : كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل . وقال
ابن المنذر : وفيه حديثان : أحدهما عن
ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=838845أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل . والآخر حديث
ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=838846أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح وخصاء البهائم . والذي في الموطأ من هذا الباب ما ذكره
[ ص: 334 ] عن
نافع عن
ابن عمر أنه كان يكره الإخصاء ويقول : فيه تمام الخلق . قال
أبو عمر : يعني في ترك الإخصاء تمام الخلق ، وروي نماء الخلق .
قلت : أسنده
أبو محمد عبد الغني من حديث
عمر بن إسماعيل عن
نافع عن
ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
لا تخصوا ما ينمي خلق الله . رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني شيخه ، قال : حدثنا
أبو عبد الله المعدل حدثنا
عباس بن محمد حدثنا
أبو مالك النخعي عن
عمر بن إسماعيل ، فذكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ورواه
عبد الصمد بن النعمان عن
أبي مالك .
الخامسة : وأما الخصاء في الآدمي فمصيبة ، فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته ، عكس الحيوان ، وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832727تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم ثم إن فيه ألما عظيما ربما يفضي بصاحبه إلى الهلاك ، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس ، وكل ذلك منهي عنه . ثم هذه مثلة ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=832728نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة ، وهو صحيح . وقد كره جماعة من فقهاء
الحجازيين والكوفيين شراء الخصي من الصقالبة وغيرهم وقالوا : لو لم يشتروا منهم لم يخصوا . ولم يختلفوا أن خصاء بني آدم لا يحل ولا يجوز ؛ لأنه مثلة وتغيير لخلق الله تعالى ، وكذلك قطع سائر أعضائهم في غير حد ولا قود ، قاله
أبو عمر .
السادسة : وإذا تقرر هذا فاعلم أن الوسم والإشعار مستثنى من نهيه عليه السلام عن شريطة الشيطان ، وهي ما قدمناه من نهيه عن تعذيب الحيوان بالنار ، والوسم : الكي بالنار وأصله العلامة ، يقال : وسم الشيء يسمه إذا علمه بعلامة يعرف بها ، ومنه قوله تعالى :
سيماهم في وجوههم . فالسيما العلامة والميسم المكواة . وثبت في صحيح
مسلم عن
أنس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=838850رأيت في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الميسم وهو يسم إبل الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعرف كل مال فيؤدى في حقه ، ولا يتجاوز به إلى غيره .
السابعة : والوسم جائز في كل الأعضاء غير الوجه ، لما رواه
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832729نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه ، أخرجه
مسلم . وإنما كان ذلك لشرفه على الأعضاء ، إذ هو مقر الحسن والجمال ، ولأن به قوام الحيوان ، وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=838852مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يضرب عبده فقال : اتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته . أي على صورة المضروب ؛ أي وجه هذا المضروب يشبه وجه آدم ، فينبغي أن يحترم لشبهه . وهذا أحسن ما قيل في تأويله والله أعلم . وقالت طائفة : الإشارة بالتغيير إلي الوشم وما جرى مجراه
[ ص: 335 ] من التصنع للحسن ؛ قاله
ابن مسعود والحسن . ومن ذلك الحديث الصحيح عن
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832730لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن ، المغيرات خلق الله الحديث أخرجه
مسلم ، وسيأتي بكماله في الحشر إن شاء الله تعالى . والوشم يكون في اليدين ، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصمها بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنئور فيخضر . وقد وشمت تشم وشما فهي واشمة . والمستوشمة التي يفعل ذلك بها ؛ قال
الهروي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : ورجال
صقلية وإفريقية يفعلونه ؛ ليدل كل واحد منهم على رجلته في حداثته . قال
القاضي عياض : ووقع في رواية
الهروي - أحد رواة
مسلم - مكان "
nindex.php?page=hadith&LINKID=832731الواشمة والمستوشمة " "
الواشية والمستوشية " ( بالياء مكان الميم ) وهو من الوشي وهو التزين ؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين ، وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد ؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من التنميص والتفليج والأشر . والمتنمصات جمع متنمصة وهي التي تقلع الشعر من وجهها بالمنماص ، وهو الذي يقلع الشعر ؛ ويقال لها النامصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي :
وأهل مصر ينتفون شعر العانة وهو منه ؛ فإن السنة حلق العانة ونتف الإبط ، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويؤذيه ، ويبطل كثيرا من المنفعة فيه . والمتفلجات جمع متفلجة ، وهي التي تفعل الفلج في أسنانها ؛ أي تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسنان خلقة فلجاء صنعة . وفي غير كتاب
مسلم : " الواشرات " ، وهي جمع واشرة ، وهي التي تشر أسنانها ؛ أي تصنع فيها أشرا ، وهي التحزيزات التي تكون في أسنان الشبان ؛ تفعل ذلك المرأة الكبيرة تشبها بالشابة . وهذه الأمور كلها قد شهدت الأحاديث بلعن فاعلها وأنها من الكبائر . واختلف في المعنى الذي نهي لأجلها ؛ فقيل : لأنها من باب التدليس . وقيل : من باب تغيير خلق الله تعالى ؛ كما قال
ابن مسعود ، وهو أصح ، وهو يتضمن المعنى الأول . ثم قيل : هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيا ؛ لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى ، فأما ما لا يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك
مالك وغيره . وكرهه
مالك للرجال . وأجاز
مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء . وروي عن
عمر إنكار ذلك وقال : إما أن تخضب يديها كلها وإما أن تدع ، وأنكر
مالك هذه الرواية عن
عمر ، ولا تدع الخضاب بالحناء ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=838855رأى امرأة لا تختضب قال : لا تدع إحداكن يدها كأنها يد رجل فما زالت تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت . قال
القاضي عياض : وجاء حديث بالنهي عن تسويد الحناء ، ذكره صاحب المصابيح ولا تتعطل ، ويكون في عنقها قلادة من سير في
[ ص: 336 ] خرز ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها : إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قلادة إما بخيط وإما بسير . وقال
أنس : يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سيرا . قال
أبو جعفر الطبري : في حديث
ابن مسعود دليل على أنه لا يجوز تغيير شيء من خلقها الذي خلقها الله عليه بزيادة أو نقصان ، التماس الحسن لزوج أو غيره ، سواء فلجت أسنانها أو وشرتها ، أو كان لها سن زائدة فأزالتها أو أسنان طوال فقطعت أطرافها . وكذا لا يجوز لها حلق لحية أو شارب أو عنفقة إن نبتت لها ؛ لأن كل ذلك تغيير خلق الله . قال
عياض : ويأتي على ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد لا يجوز له قطعه ولا نزعه ؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى : إلا أن تكون هذه الزوائد تؤلمه فلا بأس بنزعها عند
أبي جعفر وغيره .
الثامنة : قلت : ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832732لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة أخرجه
مسلم . فنهى صلى الله عليه وسلم عن وصل المرأة شعرها ؛ وهو أن يضاف إليه شعر آخر يكثر به ، والواصلة هي التي تفعل ذلك ، والمستوصلة هي التي تستدعي من يفعل ذلك بها .
مسلم عن
جابر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832733زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئا . وخرج عن
أسماء بنت أبي بكر قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=832734جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله ؟ فقال : لعن الله الواصلة والمستوصلة . وهذا كله نص في تحريم وصل الشعر ، وبه قال
مالك وجماعة العلماء . ومنعوا الوصل بكل شيء من الصوف والخرق وغير ذلك ؛ لأنه في معنى وصله بالشعر . وشذ
الليث بن سعد فأجاز وصله بالصوف والخرق وما ليس بشعر ؛ وهذا أشبه بمذهب
أهل الظاهر . وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس وقالوا : إنما جاء النهي عن الوصل خاصة ، وهذه ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى . وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقا ، وهو قول باطل قطعا ترده الأحاديث . وقد روي عن
عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وروي عن
ابن سيرين أنه سأله رجل فقال : إن أمي كانت تمشط النساء ، أتراني آكل من مالها ؟ فقال : إن كانت تصل فلا . ولا يدخل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملونة على وجه الزينة والتجميل ، والله أعلم .
التاسعة : وقالت طائفة : المراد بالتغيير لخلق الله هو أن الله تعالى خلق الشمس والقمر والأحجار والنار وغيرها من المخلوقات ؛ ليعتبر بها وينتفع بها ، فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة . قال
الزجاج : إن الله تعالى خلق الأنعام لتركب وتؤكل فحرموها على أنفسهم ، وجعل الشمس والقمر والحجارة مسخرة للناس فجعلوها آلهة يعبدونها ، فقد غيروا ما خلق الله . وقاله
[ ص: 337 ] جماعة من أهل التفسير :
مجاهد والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير وقتادة . وروي عن
ابن عباس فليغيرن خلق الله دين الله ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، واختاره
الطبري قال : وإذا كان ذلك معناه دخل فيه فعل كل ما نهى الله عنه من خصاء ووشم وغير ذلك من المعاصي ؛ لأن الشيطان يدعو إلى جميع المعاصي ؛ أي فليغيرن ما خلق الله في دينه . وقال
مجاهد أيضا :
فليغيرن خلق الله فطرة الله التي فطر الناس عليها ؛ يعني أنهم ولدوا على الإسلام فأمرهم الشيطان بتغييره ، وهو معنى قوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=831429كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه . فيرجع معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذر من الإيمان به في قوله تعالى :
ألست بربكم قالوا بلى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : روي عن
طاوس أنه كان لا يحضر نكاح سوداء بأبيض ولا بيضاء بأسود ويقول : هذا من قول الله
فليغيرن خلق الله . قال القاضي : وهذا وإن كان يحتمله اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح مولاه
زيد وكان أبيض بظئره
بركة الحبشية أم أسامة وكان أسود من أبيض ، وهذا مما خفي على
طاوس مع علمه .
قلت : ثم أنكح
أسامة فاطمة بنت قيس وكانت بيضاء قرشية . وقد كانت تحت
بلال أخت
عبد الرحمن بن عوف زهرية . وهذا أيضا يخص وقد خفي عليهما .
قوله تعالى :
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله أي يطيعه ويدع أمر الله . فقد خسر أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله تعالى فيه وتركه من أجله .