الخامسة :
إقامة الصلاة معروفة ; وهي سنة عند الجمهور ، وأنه لا إعادة على تاركها . وعند
الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى هي واجبة ، وعلى من تركها الإعادة ; وبه قال
أهل الظاهر ، وروي عن
مالك ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي قال : لأن في حديث الأعرابي ( وأقم ) فأمره بالإقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء .
قال : فأما أنتم الآن وقد وقفتم على الحديث فقد تعين عليكم أن تقولوا بإحدى روايتي
مالك الموافقة للحديث ، وهي أن الإقامة فرض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر قوله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=830161وتحريمها التكبير ) دليل على أنه لم يدخل في الصلاة من لم يحرم ، فما كان قبل الإحرام فحكمه ألا تعاد منه الصلاة إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع كالطهارة والقبلة والوقت ونحو ذلك . وقال بعض علمائنا : من تركها عمدا أعاد الصلاة ، وليس ذلك لوجوبها إذ لو كان ذلك لاستوى سهوها وعمدها ، وإنما ذلك للاستخفاف بالسنن ، والله أعلم .