السادسة : واختلف العلماء
فيمن سمع الإقامة هل يسرع أو لا ؟ فذهب الأكثر إلى أنه لا يسرع وإن خاف فوت الركعة لقوله عليه السلام :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830162إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أخرجه
مسلم .
[ ص: 161 ] وعنه أيضا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830163إذا ثوب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن ليمش وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت واقض ما سبقك . وهذا نص . ومن جهة المعنى أنه إذا أسرع انبهر فشوش عليه دخوله في الصلاة وقراءتها وخشوعها .
وذهب جماعة من السلف منهم
ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود على اختلاف عنه أنه إذا خاف فواتها أسرع . وقال
إسحاق : يسرع إذا خاف فوات الركعة ; وروي عن
مالك نحوه ، وقال : لا بأس لمن كان على فرس أن يحرك الفرس ; وتأوله بعضهم على الفرق بين الماشي والراكب ; لأن الراكب لا يكاد أن ينبهر كما ينبهر الماشي .
قلت : واستعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حال أولى ، فيمشي كما جاء الحديث وعليه السكينة والوقار ; لأنه في صلاة ، ومحال أن يكون خبره صلى الله عليه وسلم على خلاف ما أخبر ; فكما أن الداخل في الصلاة يلزم الوقار والسكون كذلك الماشي ، حتى يحصل له التشبه به فيحصل له ثوابه .
ومما يدل على صحة هذا ما ذكرناه من البينة ، وما خرجه
الدارمي في مسنده قال : حدثنا
محمد بن يوسف قال حدثنا
سفيان عن
محمد بن عجلان عن
المقبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=830164إذا توضأت فعمدت إلى المسجد فلا تشبكن بين أصابعك ; فإنك في صلاة . فمنع صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو صحيح مما هو أقل من الإسراع وجعله كالمصلي ; وهذه السنن تبين معنى قوله تعالى :
فاسعوا إلى ذكر الله وأنه ليس المراد به الاشتداد على الأقدام ، وإنما عنى العمل والفعل ; هكذا فسره
مالك . وهو الصواب في ذلك والله أعلم .